وبالجملة، المتعين الالتزام بارجاع شرط الاستئمار إلى ما ذكرناه عملا بالظهور والاطلاق والبناء على صحة مثل هذا الشرط.
وعليه، نقول: إنه إذا فرض ثبوت الخيار له قبل أمر الآمر كان له الفسخ قبل الأمر بأحد النحوين من الفسخ والإجازة، لثبوت الحق له بلا مانع. لأنه إنما يلتزم بالجري على الأمر على تقدير (1)، ولا يلتزم بأنه لا يصدر منه عمل إلا بعد الأمر.
وإذا أمره بالفسخ وجب عليه لالتزامه به، فيجب لوجوب الوفاء بالشرط وكان للعاقد الآخر حق المطالبة به.
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا كان الشرط هو الالتزام بالأمر الابتدائي وبدون الاستئمار، فإن الحكم واحد في الصورتين.
ثم إنه هل يلزم الآمر أن يراعي مصلحة المستأمر؟ الظاهر عدم الوجوب لعدم الدليل عليه، إذ ليس هو من باب الوكالة كي يكون مقتضى الاطلاق مراعاته لمصلحة الموكل. فهو أجنبي أنيط العمل بنظره بمقتضى الشرط فله أن يأمر بما يخالف مصلحة المستأمر. فلا تغفل.
المسألة السابعة: في بيع الخيار، وهو - كما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) - أن يبيع لنفسه شيئا ويشترط الخيار لنفسه في مدة معينة بأن يرد الثمن ويسترد المبيع.
وقد قيل: إنه من أفراد خيار الشرط مع خصوصية زائدة وهي رد الثمن.
والوجه في وقوع البحث فيه مستقلا هو ورود النصوص الخاصة فيه والخلاف في مرجع الشرط فيه وترتب أحكام خاصة عليه.
وعلى أي حال، فلا إشكال في صحته للعمومات الدالة على نفوذ الشروط ولخصوص النصوص المستفيضة الواردة فيه، ك:
رواية إسحاق بن عمار (3) قال: " حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) وسأله رجل