الرابع:
خيار الغبن اختلف في معنى: " الغبن " لغة، فعرف بالخديعة المتقومة بعلم الخادع وجهل المخدوع وأنه في البيع بتسكين الباء وفي الرأي بتحريكها. كما عرف بما يقابل الاستواء. وليس تحقيق ما ذكر بمهم لعدم وروده فيما نحن فيه في لسان رواية أو آية، نعم ورد في لسان بعض النصوص الآتي ذكرها والتي ستعرف عدم دلالتها على خيار الغبن، فهي أجنبية عما نحن فيه.
فالكلام في ما هو مصطلح الفقهاء من التمليك بما يزيد على قيمة ماله مع الجهل.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن الجهل دخيل في مفهوم الغبن، بخلاف كون الزيادة مما لا يتسامح بها، فإنها شرط، وسيأتي الحديث عن ذلك فيما بعد على طبق ما يستفاد من دليل الخيار بعد أن عرفت أن اللفظ المزبور لم يرد في النص كي يبحث عن مفهومه العرفي.
فيقع الكلام في دليل خيار الغبن وهو وجوه ذكرها الشيخ (قدس سره) (2):
الأول: قوله تعالى (3): * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * وتقريب الاستدلال بها بدوا هو: أن المغبون لو علم الحال لم يرض بالبيع، ولكن هذا الوجه بظاهره سقيم جدا لأن عدم الرضا التقديري لا يضر بالصحة بعد حصول الرضا