ومنها: ما ذكره من أن لزوم الشرط عين لزوم العقد.
فقد أورد عليه: بأن لزوم الشرط غير لزوم العقد بل لزوم العقد مؤدى الشرط.
وأما الوجه الثاني: فهو دعوى أن شرط سقوط الخيار من الشروط المخالفة لمقتضى العقد لأن البيع مما يقتضي الخيار والشرط المخالف لمقتضى العقد غير صحيح ولا يشمله عموم " المؤمنون عند شروطهم ".
ويتوجه عليه: أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يتصور على أنحاء:
أحدها: ما كان مخالفا لما هو مفاد العقد وقوامه كالتمليك في البيع، فإن حقيقة البيع هي التمليك، فشرط عدمه شرط يخالف مقتضى عقد البيع.
ثانيها: ما كان مخالفا لما هو من لوازم العقد عادة وعرفا بحيث يستحيل تحقق العقد بدونه كالانتفاع في البيع، فإن شرط عدم الانتفاع فيه بحيث يفرض كونه عديم الأثر بالمرة شرط مخالف لمقتضاه.
ثالثها: ما كان مخالفا لما هو لازم له شرعا كسائر الأحكام الشرعية المترتبة على البيع ومنها الحكم بالخيار، فشرط عدم ترتبه شرط مخالف لمقتضى العقد.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن هذا العنوان - أعني الشرط المخالف لمقتضى العقد - لم يرد في لسان دليل كي يتمسك باطلاقه بالنسبة إلى الأنحاء الثلاثة، فلا بد من ملاحظة كل نحو بنفسه والنظر فيما تقتضيه القواعد من بطلانه وعدمه، فنقول:
أما النحو الأول: فبطلانه من القضايا التي قياساتها معها، لأنه يتنافى مع قصد حقيقة المعاملة ومدلول العقد وهو قوام صحة المعاملة الانشائية، فقصد التمليك مع شرط عدمه لا يجتمعان.
وأما الثاني: فهو باطل أيضا، لأنه يتنافى مع تحقق القصد إلى التمليك لأنه عديم الأثر، فلا داعي للتمليك، فيمتنع قصده.
وأما الثالث: فلا وجه لبطلانه عقلا، بل الوجه في بطلانه هو تخيل أنه شرط يخالف الكتاب والسنة لأن مقتضى الدليل ثبوت الخيار أو غيره من الأحكام عند تحقق البيع بحيث يكون البيع موضوعا لها، فشرط عدم تحققها يخالف مقتضى الدليل من كتاب أو سنة.