الخامس:
خيار التأخير ويراد به الخيار الثابت للبائع من جهة تأخير الثمن ثلاثة أيام من قبل المشتري.
وهو ثابت في الجملة بلا خلاف ظاهر، ويستدل عليه بوجهين:
الوجه الأول: ما أشار إليه في التذكرة (1) وأوضحه الشيخ (قدس سره) (2) من الرجوع إلى قاعدة نفي الضرر، لأن الصبر أكثر من ثلاثة أيام يستلزم الضرر على البائع، بل الضرر هنا أشد من الضرر الحاصل في مورد الغبن، إذ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه وهو ملك غيره لا يجوز له التصرف فيه.
ولكن يمكن الاشكال في الاستدلال بالقاعدة على ثبوت الخيار من وجوه:
الأول: أنها لا تفيد نفي الحكم في موارد الضرر وإنما تتكفل النهي عن إلحاق الضرر بالغير أو بالنفس - كما استقربناه (3) في محله - فلا ربط لها بما نحن فيه حينئذ.
الثاني: أنه لو ثبت دلالتها على نفي الحكم في موارد الضرر، فهي إنما تفيد نفي اللزوم ههنا لو كانت متكفلة لنفي الحكم المستلزم للضرر من باب نفي السبب بلسان نفي المسبب، كما عليه الشيخ (قدس سره)، إذ يقال حينئذ أن لزوم البيع مع تأخير الثمن ضرري على البائع فيرتفع.
أما لو كانت متكفلة لنفي الحكم عن الموضوع الضرري كما ينسب إلى صاحب