ويرد عليه: أنه يمكن أن يلتزم بأنه يقدم فيما لو صدر منه الفسخ تقديما للفسخ على الإجازة، ولا يقدم لو صدرت منه الإجازة، ويكفي ذلك في رفع لغوية اعتباره وذكره ويكون شأنه في ذلك شأن جعل الخيار لأحد الطرفين. نعم لو التزم بتقدم طرف العقد عليه مطلقا كان ذكره لغوا.
ويمكن أن يكون نظر الشيخ (قدس سره) (1) في قوله " أقول ولو لم يمض فسخ الأجنبي مع إجازته والمفروض عدم مضي إجازته مع فسخه لم يكن لذكر الأجنبي فائدة "، إلى ما ذكرناه، فيكون كلامه ايرادا على الدروس، بأنه إنما لا يكون لذكر الأجنبي فائدة إذا لم يلتزم بتقديم فسخه على إجازة غيره وفي الوقت نفسه لا يقدم إجازته على فسخ غيره، ولكن الأمر ليس كذلك، بل يلتزم بالتفصيل.
وعليه، فلا مجال لتوهم أن يكون نظر الشيخ (قدس سره) إلى تقرير كلام الدروس وتوضيحه. فلاحظ.
المسألة السادسة: في اشتراط استئمار الأجنبي، وقد أفاد الشيخ (قدس سره) (2) أنه يجوز أن يشترط استئمار الأجنبي في أمر العقد فيأتمر بأمره، أو يشترط أن يأتمر بأمره إذا أمره ابتداء وبدون استئمار.
فإذا كان الشرط من قبيل الأول، فيترتب عليه أنه إذا فسخ بلا استئمار لم ينفذ الفسخ لعدم ثبوت حق الفسخ قبل الاستئمار.
وإذا استأمره فأمره بالإجازة لم يكن له الفسخ قطعا، لأن الغرض من الشرط الالتزام بأمره لا مجرد الاستئمار، مع أن الأمر بالإجازة لا يستلزم ثبوت حق الفسخ له ولو كان للاستئمار موضوعية لا طريقية.
وإذا أمره بالفسخ كان له حق الفسخ، وهل يجب الفسخ عليه أو لا؟ الحق عدم وجوبه.
أما مع عدم رضى طرف العقد الآخر، فواضح، إذ لا سلطنة للأجنبي الآمر على العقد وفسخه.