ولا يخفى أن دلالته على لزوم البيع إنما تتم لو كان المراد به الوجه الأول أما لو أريد به الثاني فلا دلالة له على اللزوم، إذ غاية ما ينفي خيار المجلس دون غيره.
ومع وجود الاحتمال الثاني الذي يمكن استظهاره من النص بذكر الافتراق موضوعا للزوم الظاهر في كونه موضوعا للزوم من جهة خيار المجلس، إذ لا يحتمل في ثبوت خيار الغبن أو غيره أنه يدور مدار المجلس - مع وجود هذا الاحتمال - يسقط الحديث عن الاستدلال به على لزوم البيع.
هذا تمام الكلام في تحقيق القاعدة الأولية. وقد عرفت أن القاعدة الأولية هي اللزوم استنادا إلى بعض العمومات المتقدمة لا جميعها، لما عرفت من الاشكال في دلالة بعضها.
ثم إنك قد عرفت - أيضا - أن الأصل العملي - مع غض النظر عن العمومات - يقتضي اللزوم وهو استصحاب ملكية المشتري بعد فسخ البائع أو ملكية البائع بعد فسخ المشتري. وقد أشرنا في ما تقدم إلى بعض الاشكالات في هذا الاستصحاب.
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) أخيرا إلى الكلام في أن هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب آخر وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول في العين وعدم انقطاعها فيثبت له حق الرجوع باثبات بقاء علقته، فلا مجال لاستصحاب بقاء الملكية بعد الفسخ.
واستشكل في هذا الأصل بأن العلاقة المستصحبة..
إن كانت هي علاقة الملك أو علاقة ما يتفرع على الملك، فهي مقطوعة الزوال بزوال الملك بالبيع المقتضي للنقل والانتقال.
وإن أريد بها سلطنته على إعادة العين إلى ملكه، فهي علاقة حادثة بعد البيع على تقدير ثبوتها لأنها تتفرع على عدم ملكه للعين، فهي مع الشك فيها مشكوكة الحدوث لا البقاء.
وإن أريد بها العلاقة الثابتة في مجلس البيع لثبوت حق الخيار فيه، فبانتهاء