صالحه أو لا؟. وهذا المعنى منتف مع شرط عدم الخيار لأن المقدم على المعاملة بهذا الشرط لا بد أن يكون قد فكر وتروى. فالانصراف المدعى مما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع.
وأورد عليه: أولا: بأن الانصراف المدعى يتنافى مع التعبير - ارتكازا من قبل الكل حتى الشيخ نفسه - بشرط سقوط الخيار بلا مسامحة وعناية، فإنه ظاهر في ثبوت المقتضي للخيار لولا نفوذ الشرط، ويتنافى مع وقوع الكلام في تأثيره في عدم ثبوت الخيار وعدم تأثيره، فإن ذلك يقتضي أن يكون لدليل الخيار إطلاق يشمل مورد الشرط.
وثانيا: أنه يتنافى مع الاستدلال بعموم الشروط على صحة هذا الشرط، إذ على التقريب المزبور يكون الخيار غير ثابت بالشرط ولو لم يكن هناك عموم.
وهذان الايرادان للسيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) بتوضيح منا.
وأما دعوى أنه مقتضى الجمع بين دليل الخيار وعموم الشروط بالتقريب المتقدم ذكره، فيردها ما تقدم من المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن دليل الخيار لو كان له اطلاق يشمل مورد الشرط كان واردا على العموم لصيرورة الشرط بمقتضى اطلاق دليل الخيار من الشرط المخالف للسنة وهو باطل، فلا مجال لعموم الشروط مع اطلاق دليل الخيار.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) بعد أن ذكر ذلك استشكل فيه: بأنه يلزم بمقتضى هذا الجمع أن لا يبقى شرط مخالف للكتاب والسنة، لاجراء هذه الطريقة من الجمع بين دليل الشرط ومطلق عمومات الكتاب والسنة.
ثم أجاب عنه فيما يرتبط بما نحن فيه بنحو مجمل، بأنه: " حيث علمنا بالنص والاجماع أن الخيار حق مالي قابل للاسقاط والإرث لم يكن سقوطه منافيا للمشروع فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي... ".