والآخر: ما ذكره في التذكرة (1) من دخول الخيار في الصداق فيرجع مع الفسخ إلى مهر المثل. وعلله الشيخ (قدس سره) بأنه من جهة مشروعية الفسخ فيه في بعض المقامات كما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، ثم تنظر فيه.
أقول: لا يخفى أن أصل المهر ليس مقوما للعقد، وهكذا اعتبار مهر المثل - مع إهمال ذكره - فإنه من باب انصراف الاهمال مع قيام القرينة العامة على إرادة ثبوت المهر إلى إرادة مهر المثل. وإنما المهر التزام آخر غير الالتزام بأصل الزوجية، فلا مانع من جريان الخيار فيه خاصة مع بقاء عقد الزوجية على حاله لعدم تقوم العقد به.
ولكن ثبوت مهر المثل مع الفسخ في المهر المسمى مما لا مقتضى له ثبوتا بعد تصور صحة عقد الزوجية بدونه.
وأما وجه تنظر الشيخ (قدس سره) في الاستشهاد على صحة الفسخ بما إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، فلعله من جهة أن التزويج بدون مهر المثل تزويج على خلاف المصلحة فيكون فضوليا في الزواج، فالفسخ يرجع إلى فسخ أصل الزواج، مع أنه ليس من الفسخ في باب الخيار. فتدبر.
هذا تمام الكلام في العقود اللازمة.
وأما العقود الجائزة: فقد قيل بعدم صحة شرط الخيار فيها، وعلل ذلك تارة:
بأنه تحصيل الحاصل. وأخرى: بأنه لغو.
ولكن الأول يمكن أن يدفع بأن الجواز المترتب على شرط الخيار غير الجواز المترتب على نفس العقد من حيث هو لا نفسه كي يلزم تحصيل الحاصل.
والثاني يمكن أن يدفع بتصور أثر الجواز الثابت للشرط من قابليته للمعاوضة والاسقاط والانتقال.
فالتحقيق أن يقال: إن الخيار إما أن يلتزم بأنه حكم وضعي اعتباري. وإما أن