أما على الالتزام الثاني، فلا دخل للكشف في السقوط، بل ظاهر الكلام أن السقوط منوط بالرضا الفعلي، إذ الكشف لوحظ في مقام تصحيح الاسناد لا أكثر.
وعلى أساس هذين الوجهين ينبثق الوجه الثالث والرابع اللذين اكتفى الشيخ (قدس سره) بذكرهما بنحو الدعوى ولم يتعرض لتوضيحهما وأساس احتمالهما، كما لم يتعرض الشراح لذلك، كما يظهر الوجه في جعله الجملة إخبارا عن الواقع على هذين الاحتمالين لأنها بهذا البيان تكون بيانا لأمر واقعي لا لإنشاء حكم تعبدي.
ومن هنا يظهر أن ما أفاده السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) - وتابعه المحقق الأصفهاني (2) - من حمل الوجه الثالث على إرادة الكشف النوعي وحمل الوجه الرابع على إرادة أخذ التصرف مسقطا بما هو كاشف شخصي عن الرضا.
غير سديد، إذ ليس في كلام الشيخ في مقام بيان الاحتمال الرابع ما يشير إلى إرادة أخذ الكشف الشخصي بقليل ولا كثير، ولو كان المنظور ذلك لم يكن العلة نفس الرضا إذ الكشف الشخصي سواء أريد به الظني - كما صرح به السيد - أو القطعي أو الأعم لا يلازم تحقق نفس الرضا لإمكان تخلف الكاشف عن المنكشف كما في موارد خطأ العلم والظن. مع أن الشيخ صرح بأن العلة تكون هي نفس الرضا الفعلي الشخصي وأن الحكم يدور مدارها.
ثم إن السيد (رحمه الله) صرح بأن نظر الشيخ في الوجه الثالث إلى أن التصرف الكاشف نوعا عن الرضا مجعول حجة على الرضا، فالنص يتكفل جعل حجية التصرف على وجود الرضا بلحاظ كشفه النوعي، كجعل الظاهر حجة على مراد المتكلم باعتبار كشفه النوعي عن المراد.
كما أنه (رحمه الله) ذكر أن التصرف إذا أخذ مسقطا باعتبار أنه كاشف شخصا عن الرضا لا يحتاج إلى جعل حجيته مع تصريحه بأن المراد بالكشف، الكشف الظني.
وكلامه مما لا يمكن الالتزام به..