الإرفاق معتبرة في ثبوت الخيار ككونه بائعا، وهي غير متحققة في المالك.
إذن، فالطريق الأول لا يصح السلوك فيه.
وأما الثاني: فلأنه إنما يصح لو كان الخيار ثابتا للوكيل بما أنه نائب ووكيل، فيقال بثبوته للمنوب عنه بالملازمة العرفية، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو ثابت للوكيل بما أنه بائع - إذ هو العنوان المأخوذ في موضوع الحكم في لسان الدليل - وهو غير منطبق على الموكل، وكون منشأ صدق البائع على الوكيل هو التوكيل لا ينفع في إثبات المدعى كما لا يخفى.
ألا ترى أنه لو رتب حكم على من رأى مكة، فثبوت هذا الحكم لمن سافر إلى الحج نائبا من جهة إنه رأى مكة لا يلازم ثبوته للمنوب عنه لأنه لم ير مكة، والاستنابة لا تحقق صدق هذا العنوان. فلاحظ.
وعليه، فأساس الالتزام بثبوت الخيار وعدمه هو ملاحظة انطباق عنوان:
" البيع " على الموكل وعدمه، فمن يرى انطباقه عليه يلتزم بثبوت الخيار له ومن لا يرى انطباقه عليه - ويكفيه التشكيك - لا يلتزم بثبوت الخيار له.
وقد تقدم منا الجزم بعدم انطباق: " البيع " عليه عرفا، فلا يثبت له الخيار.
الثانية: فيما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) بعد التزام ثبوت الخيار للموكل والوكيل من أنه قد يتحقق في عقد واحد الخيار لأشخاص متعددين من طرف واحد أو من الطرفين، فيثبت الخيار للوكيل البائع وموكله ووكيله في إجراء الصيغة - بناء على ثبوت الخيار له - وهكذا الحال في طرف المشتري. وحينئذ فإذا سبق أحدهم إلى إعمال خياره إجازة أو فسخا نفذ وسقط خيار الباقين، وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز لأن تلك المسألة فيما إذا ثبت الخيار للجانبين كما إذا أجاز المشتري وفسخ البائع فيقدم فسخ البائع، وما نحن فيه فرض من جانب واحد.
هذا ما ذكره الشيخ (قدس سره) ولتوضيح المقصود منه لا بد من ايضاح الحال في مسألة الفاسخ والمجيز.