تقتضي السلطنة على العلقة الضعيفة فضلا عن الأولوية، لأن إثبات شئ للقوي لا يستلزم إثباته للضعيف، بل الحال بالعكس فإن إثبات شئ للضعيف يقتضي ثبوته للقوي بطريق أولى.
والذي نراه في منشأ اختلاف المحققين في تقريب الأولوية ونفيها هو أن..
المحقق الأصفهاني (رحمه الله) لاحظ كون السلطنة من شؤون الشخص المالك ومقتضياته، فإذا كان الشخص ذا قدرة على إزالة العلقة القوية كانت له قدرة على إزالة العلقة الضعيفة بطريق أولى.
وأما المحقق الإيرواني (رحمه الله)، فقد لاحظ السلطنة من شؤون ومقتضيات نفس العلقة. ومن الواضح أن الشئ القوي إذا اقتضى أمرا لم يستلزم أن يقتضي الضعيف ذلك الأمر فضلا عن الأولوية بل الأمر بالعكس.
فالمدار في الاختلاف على ملاحظة السلطنة من شؤون الشخص ذي العلقة أو من شؤون نفس العلقة. فلاحظ.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد أن أنهى الكلام في مسقطية الاسقاط تعرض إلى البحث في مسألة وموضوعها أنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر. ولعل التعرض إلى ذلك باعتبار وروده في النص، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " (2).
وعلى كل، فقبل الدخول في المسألة ينبغي التنبيه على شئ وهو: أن البحث فيها يقع على بعض المباني في حقيقة الخيار لا على جميعها، فقد عرفت الكلام في أن حق الخيار هل يتقوم بأمرين أحدهما حق إبرام العقد والآخر حق فسخ العقد - كما عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) - أو أنه عبارة عن حق فسخ العقد وعدمه، كما قربناه تبعا للشيخ (قدس سره).