الثالث:
خيار الشرط ويراد به: الخيار الذي يشترط ثبوته في العقد.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه لا خلاف في صحة هذا الشرط ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا، ونقل الاجماع عليه مستفيض. ثم ذكر أن الأصل فيه هو الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما خالف كتاب الله. والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة.
وقد نسب إلى صاحب المستند (1) أن اشتراط الخيار من الشرط المخالف للكتاب، وأن خروجه بواسطة تخصيص عمومات بطلان مثل هذا الشرط بالأخبار الخاصة الواردة فيه بخصوصه.
ونوقش (قدس سره) بالمنع من كونه مخالفا للكتاب، وبالمنع من قابلية العمومات للتخصيص لإباء لسانها عنه.
ولا يخفى عليك أن البحث عن تحديد الشرط المخالف للكتاب ههنا والبحث عن قابلية العمومات الدالة على بطلانه للتخصيص قليل الجدوى فيما نحن فيه بعد ورود الأدلة الخاصة على صحة خيار الشرط، فلا ملزم لإطالة الكلام في ذلك ههنا، بل نوكله إلى محله فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
كما أنه بعد ورود الدليل الخاص على صحة خيار الشرط لا وجه للبحث في