الأول:
خيار المجلس وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع، وإنما عبر عنه بالمجلس لأنه الفرد الغالب منه.
وقد تصدى المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2) إلى المناقشة في ذلك، بدعوى: أنه لا خصوصية للمجلس ولا لمطلق المكان في ثبوت هذا الخيار، بل موضوعه الهيئة الخاصة الحاصلة للمتبايعين حال البيع، فلو فارقا المكان الذي وقع البيع فيه مع المحافظة على هيئتهما في حال البيع لم يسقط الخيار، بل ذكر أنه كما لا يعتبر المجلس ولا المكان، لا يعتبر الاجتماع العرفي وإنما المناط عدم افتراق أحدهما عن الآخر الحاصل بالتباعد عما كانا عليه وقت البيع، لأن غاية الخيار هي عدم الافتراق لا غير ذلك.
أقول: هذه الجهات لا بد من البحث فيها ومعرفتها في مسائل هذا الخيار، أما ذكرها في مقام تعريف هذا الخيار وبيان المراد به فهو ليس بذي أثر، إذ هذا العنوان - أعني: " خيار المجلس " - عنوان اصطلح على هذا الخيار الذي يبحث عن خصوصياته وشؤونه ههنا، ويكفي في الاصطلاح مجرد المناسبة بأي نحو كانت.