الخيار أولى لأن العود هنا بسبب جديد وفي الفسخ برفع السبب السابق.
والتحقيق: أنه لا وجه للخيار ههنا، لأن الملكية الأولى زالت ولم يثبت الخيار قبل عودها، والملكية الحادثة ليست بسبب غبني كي ينفى لزومها بقاعدة نفي الضرر، كما لا يخفى. فلا يتجه توهم ثبوت الخيار.
فلا يحسن ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أن عدم الخيار أولى، لأنه متعين. ولا إثبات الوجهين فيه، لعدم المجال لأحدهما.
هذا كله في تصرف المغبون.
وأما لو تصرف الغابن، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه لا وجه لسقوط خيار المغبون به.
وفيه: أن الوجه في عدم ثبوت الخيار عند تصرف المغبون إذا كان هو عدم إمكان الاسترداد، فهذا يتأتى في مورد تصرف الغابن الناقل اللازم، لعدم إمكان الاسترداد معه أيضا.
نعم، إن كان هو الاجماع لم يثبت فيما نحن فيه لعدم قيام الاجماع ههنا.
وعلى كل، فلو ثبت الخيار للمغبون وفسخ العقد فهل يكون فسخه موجبا لبطلان تصرف الغابن من حينه أو من أصله - أي من الأول - أو لا هذا ولا ذاك بل يرجع إلى البدل؟ وجوه ثلاثة:
ووجه الأول: - كما أفاد الشيخ (قدس سره) (2) - هو أن العقد على متعلق حق الغير، وبما أن التصرف صدر من أهله لأن الغابن مالك لكنه يتنافى مع إعماله حق المغبون لا مع ثبوته نفسه، فلا بد من رفع اليد عن التصرف بالمقدار المنافي لإعمال الحق، وهو يقتضي انفساخ العقد الصادر من الغابن حين فسخ المغبون لأنه ظرف إعمال حقه.
وقد حمل المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (3) كلام الشيخ (قدس سره) على أن ثبوت الحق الواقعي