أي تقدير فذكره لغو وزيادة لاستفادته من اللفظ إما مباشرة أو بالملازمة، فلاحظ.
وقد استشكل في الشق الثاني من تنظر المصنف بكلا وجهيه:
أما الوجه الأول: وهو ما أفاده من إرادة إبرام العقد من البقاء وجعله لازما راجع إلى أخذ اسقاط حق الخيار في مفهوم الخيار، فأورد عليه بوجهين:
الأول: ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1)، - وهو ما كان يجول في الذهن من قديم الزمان - أن هذا البيان إنما يتأتى لو فرض أن معنى الخيار هو ملك فسخ العقد فقط ليكون أخذ اسقاط هذا الحق في مفهوم الخيار أخذا لاسقاط الخيار في مفهومه.
ولكن هذا الفرض أول الكلام، بل خلاف المفروض إذ المفروض تعريف الخيار بملك فسخ العقد وملك اسقاط هذا الحق، فأين أخذ اسقاط الخيار في مفهوم الخيار؟.
وبالجملة، نظر من يعرف الخيار بالتعريف المزبور إلى أن الخيار عبارة عن أمرين: ملك فسخ العقد وملك إقراره باسقاط حق الفسخ.
وذلك لا يستلزم أخذ اسقاط الخيار في مفهومه، بل هو أخذ لاسقاط حق الفسخ في مفهومه وهو لا يستلزم محذورا ثبوتيا.
وبنظرنا أن هذا الايراد واضح جدا عند الالتفات إلى المغالطة الواقعة في إشكال الشيخ (قدس سره).
الثاني: ما ذكره السيد الطباطبائي (2)، وغيره (3) من أن إقرار العقد وجعله لازما لا ينحصر بإسقاط حق الخيار كي يكون ذلك ملازما لأخذ اسقاط الخيار في مفهومه، بل هو يتحقق بالرضا بالعقد والالتزام به بقاء الذي يرجع إلى إعمال الخيار وترتيب أثره. فيكون الخيار عبارة عن ملك الرضا بالعقد - في مرحلة البقاء - وملك فسخه.