الوجوه في تحديد الشرط المخالف للكتاب والسنة هو ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله)، وبه يخرج مثل هذا الشرط عن الشرط المخالف للكتاب والسنة.
وأما الوجه الثالث - من وجوه الاشكالات على هذا الشرط -: فهو أن هذا الشرط اسقاط لما لم يجب، لأن حدوث الخيار يترتب على تحقق البيع.
وقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) (1) بأن المتبادر من دليل الخيار هو ثبوته في غير صورة الشرط فمع الشرط يكون المقتضي والدليل للخيار قاصرا عن الشمول، فليس عدم تحقق الخيار من جهة منافاة حكم الشرط لمقتضى الدليل ومانعيته كي يقال إنه غير صحيح من باب أنه اسقاط لما لم يجب، بل من جهة تقيد موضوع الخيار بعدم الشرط فلا خيار مع الاشتراك لعدم موضوعه ولو لم يكن الاشتراط نافذا.
وهذا المعنى هو مراد الشيخ من قوله: " ففائدة الشرط ابطال المقتضي لا اثبات المانع " يعني أن عدم الخيار ليس لأجل التمانع بين دليله ودليل الشرط بل لعدم تحقق موضوعه بعد انصراف دليله إلى صورة عدم الشرط. وليس المراد هو المقتضي والمانع الاصطلاحيين كي يورد عليه ببعض الايرادات، كالايراد عليه بأن العدم يستحيل أن يقوم المقتضي فلا معنى لأن يكون عدم الشرط جزء المقتضي للخيار.
وعلى كل، فظاهر الشيخ (قدس سره) أنه يرى أن الشرط ههنا من باب اسقاط ما لم يجب لكنه لا يراه مضرا بالدعوى بعد أن كان عدم الخيار غير مسبب عن صحة الشرط بثبوت الحكم له، بل من باب تقيد الخيار بصورة عدم الشرط، فلا أهمية لبطلانه وعدم ترتب الأثر عليه بما هو شرط، فإن الغرض يترتب على وجوده لا على حكمه. وقد تقدم منا الاشكال في دعوى الانصراف.
إذن، فمانعية الشرط في الخيار تتوقف على نفوذ وعموم دليل الشروط له فيعود الاشكال لأنه اسقاط ما لم يجب. ولكن يرد عليه: