وكلامه هذا يصادم الفتوى والوجدان لظهور أخذ الافتراق غاية للخيار في اعتبار الاجتماع، إذ لا يصدق الافتراق بدونه. فاعتبار الاجتماع في موضوع هذا الخيار مما لا يمكن إنكاره.
وهل المراد به الاجتماع على المعاملة ولو لم يكن اجتماع في الأبدان، نظير صلاة الجماعة في رأي أهل السنة في زماننا حيث جوزوا الائتمام مع الفصل الكثير؟. الظاهر أنه لا يراد به ذلك، إذ المفروض أنه بالافتراق يلزم البيع مع أن الافتراق على هذا الاحتمال يحصل بالتفاسخ ولا معنى لأن يكون غاية للزوم البيع. فالمراد به الاجتماع بالأبدان قطعا.
ثم المراد به مطلق الاجتماع ولو لم يكن في مجلس العقد؟ أو يراد به الاجتماع في مجلس العقد، كما هو ظاهر صدر كلام الشيخ الذي نقلناه، أو بإضافة خصوصية أخرى وهي كون الاجتماع مرتبطا بالعقد ولغاية حصوله لا مطلق الاجتماع في مجلس العقد ولو كان عفوا أو للتفرج؟ وذهب إلى هذا الأخير المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1).
وقد عرفت أن تحقيق الحق في ذلك يأتي انشاء الله ويأتي أيضا انشاء الله تحقيق ما يريده الشيخ في ذيل كلامه الذي نقلناه وأنه هل يريد ما ذكره الأصفهاني (رحمه الله) أو شيئا آخر، فانتظر بحث مسقطات هذا الخيار.
القسم الثاني من أقسام الوكيل: ما كان وكيلا في التصرف المالي ومستقلا في التصرف في مال الموكل بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها، نظير العامل في باب القراض وأولياء القاصرين.
وقد ذهب الشيخ (قدس سره) إلى ثبوت الخيار له.
والوجه فيه هو صحة إطلاق البيع والبائع عليه بلا إشكال، فيعمه دليل الخيار، كما أن ما تقدم من استظهار أن الخيار ثابت في مورد ثبت فيه حق الرد لا يمنع من ثبوت الخيار ههنا، إذ المفروض أنه مخول في كل شئ، فله الإقالة ورد المال إلى مالكه الأول.