الوجه الثالث: ما أفاده الشيخ (قدس سره) في صدر كلامه من: أن دليل نفوذ الشرط إنما يدل على نفوذ شرط الخيار في المورد الذي تثبت فيه مشروعية الفسخ في الجملة بإقالة أو بخيار - كالبيع -، فيكون دليل النفوذ مقتضيا لنفوذ الفسخ في مورد الشرط.
أما إذا لم تثبت مشروعية الفسخ، فلا يتكفل دليل النفوذ إثبات سببية الفسخ، بل يكون شرط الخيار من الشرط المخالف للكتاب والسنة، فلا يصح. فتدبر.
وهذا الوجه نبني عليه فعلا ريثما يأتي الحديث فيه انشاء الله تعالى في محله، فانتظر.
ولنشرع الآن في الكلام عن كل عقد - ذكره الشيخ (قدس سره) - بنفسه، فنقول:
أما النكاح: فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه مما لا يدخله الشرط اتفاقا، وعلله بتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التقايل فيه.
أقول: أما تعليله بعدم مشروعية التقايل فيه، فقد عرفت الاشكال في كبراه وأنه لا دليل على اختصاص صحة شرط الخيار بما يشرع فيه التقايل.
وأما تعليله بتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق، فهو يحتمل وجهين:
الوجه الأول: ما فسره به بعض المحشين (2) من عدم ثبوت مشروعية الفسخ فيه، فينطبق عليه الوجه الثالث.
ورد بالمنع من الصغرى لثبوت الفسخ فيه ببعض العيوب، كما يحرر في كتاب النكاح.
الوجه الثاني: أن يكون مراده هو العلم بعدم زوال العلقة في باب النكاح إلا بواسطة الطلاق، ويكون ما دل على زوالها بالفسخ في بعض الموارد مخصصا لذلك.
وهذا المعنى أقرب لعبارته وأنسب للشيخ لبعد تصدي الشيخ لنفي مشروعية الفسخ في النكاح. ولكنه مردود بأنه لو ثبت مثل هذا الدليل - فإنه غير مسلم -، فهو لا يتكفل أكثر من بيان لزوم النكاح وعدم زواله إلا بالطلاق، وهذا لا ينافي زواله