فرض أنه بأن على الفسخ، إذ لا يمكنه التصرف به لو أخذه لأن التصرف مسقط بحسب الفرض. فلولا أنه راض بالمعاملة لكانت مطالبته لغوا. فالمطالبة كاشف نوعي عن الالتزام بالعقد.
الثاني: ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) من أن الظاهر من الأخبار كون الضرر الماضي دخيلا في ثبوت الخيار، فيكون الملاك فيه هو الضرر الماضي والمستقبل.
فإذا فرض أن المطالبة كاشفة عن الرضا بالضرر الماضي سقط الخيار، لأن جعل الخيار مع الرضا بالضرر لا امتنان فيه بل يكون من قبيل موارد الاقدام على الضرر.
ولا يخفى أن نظره (رحمه الله) إلى أن الرضا الفعلي بالضرر الماضي يوجب سقوط الخيار فعلا وعند المطالبة، لا أنه يرجع إلى الرضا بسقوط الخيار في الماضي كي يورد عليه بأنه لا معنى له، كما في حاشية المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2)، فراجع.
ويقع الكلام بعد ذلك في مسائل:
المسألة الأولى: في أن هذا الخيار على الفور أو على التراخي، فإن فيه قولين كما ذكر الشيخ (قدس سره) (3).
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) أنه قد تقدم في خيار الغبن الحديث في هذه الجهة. وقد بين هناك الضابط العام وما يصلح أن يستند إليه كل طرف مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد.
واختار (قدس سره) هناك أن الخيار على الفور، لعدم امكان الرجوع إلى استصحاب الخيار، في الوقت الذي لا يمكن الرجوع إلى عموم * (أوفوا بالعقود) *، فيرجع إلى أصالة اللزوم العملية لا اللفظية، ولكن هذا الخيار يختلف عن سابقه، فيمكن أن يلتزم به بالتراخي لوجهين: