وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) قبل البحث في أصل المطلب أمرين:
أحدهما: أن الحديث في ثبوت الخيار وعدمه يبتني على قول المشهور بعدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار. أما لو قيل بأن الملك لا يحصل إلا بعد انتهاء زمان الخيار، فلا إشكال في ثبوت الخيار.
والسر فيه: أنه على هذا القول لا يتحقق الانعتاق قبل انقضاء زمان الخيار، بل هو بعد على ملك مالكه الأول فلا مانع من ثبوت الخيار، إذ المانع على تقدير ثبوته منشأه تحقق الانعتاق، كما ستعرف.
والآخر: أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى العين، بمعنى أنه لو ثبت الخيار إنما يرجع بالقيمة لا بالعين، لأن مقتضى الأدلة تحقق الانعتاق بمجرد الملك والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله، ولا يمكن رجوع الحر عبدا. ولو أمكن ذلك لاحتاج إلى دليل ولا دليل على زوالها بالفسخ. هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره).
ولا بد لنا قبل تحقيق البحث من البحث في جهتين:
الجهة الأولى: أن الظاهر من الأصحاب رجوع صاحب المال - عند الفسخ في مورد تلف العين - بقيمة العين على من كانت بيده بايعا أو مشتريا، وهو على خلاف القواعد بدوا، لعدم تحقق سبب الضمان لأنه حين تلف كان في ملكه.
ويمكن أن يوجه بأحد وجوه ثلاثة:
الأول: عموم: " على اليد " (2) بتقريب أنه يقتضي الضمان وكان المانع من تأثيره هو العقد، فإذا زال العقد بالفسخ كان المقتضي بلا مانع فيؤثر في تحقق الضمان.
الثاني: أن الفسخ في مورد التلف يكشف عن ثبوت ملكية العين للمالك الأول آنا ما قبل التلف، فيكون التلف في حال كونها ملكا لمالكها الأول. فيتحقق الضمان.