الأول: قبض المشتري للمبيع.
الثاني: تصدي البائع لذلك.
والثالث: إذن البائع فيه وتحققه عن إرادته.
ومقتضى ظهور النص هو اعتبار هذه الجهات الثلاثة، لكن انعقد الاجماع والتسالم على عدم اعتبار الجهة الثانية، فيؤخذ بظهور النص في اعتبار الجهتين الأخريين.
ووجه الثاني: أن عدم الاسترداد بقاء يكشف عن إذنه في بقائه عنده وإلا لاسترده، فيتحقق القبض المشروع في مرحلة البقاء.
ولا يخفى أن هذا في الحقيقة ليس تفصيلا في المسألة يقابل القول الأول، بل مرجعه إلى القول الأول وهو اعتبار الإذن في القبض وإلا لكان كلا قبض، وإنما الاسترداد جعل كاشفا لا موضوعية له.
ووجه الثالث: هو عدم ظهور أكثر من اعتبار القبض من النصوص إذ الاقباض غير معتبر قطعا للتسالم، وقد تحقق القبض سواء كان بنحو مشروع أو غير مشروع.
والمتعين هو القول الأول، إذ ظاهر رواية ابن يقطين على ما عرفت اعتبار الاقباض، والقدر الذي يرفع اليد عنه هو ما قام الاجماع عليه من عدم لزوم تصدي البائع له فيبقى ظهوره في اعتبار الإذن محكم. فتدبر.
الفرع الثالث: فيما إذا مكن البائع المشتري من المبيع فلم يقبضه المشتري، فهل يسقط الخيار أو لا؟
وقد بنى الشيخ (قدس سره) (1) الحكم على أن ارتفاع الضمان بالتمكين وعدمه. فعلى الأول: لا خيار لعدم الضرر. وعلى الثاني: يثبت الخيار للضرر.
وقد عرفت ما في هذا الكلام من إشكال. فلا بد من الرجوع إلى النص ومعرفة ما يظهر منه.