نعم، هو بمعنى الاستئمار معقول، لكنه ليس محل البحث ههنا، بل يأتي البحث فيه في المسألة الآتية انشاء الله تعالى.
فالمتعين الالتزام بثبوته بنحو التمليك أو ما يساوقه عملا بظاهر جعل الخيار له.
وأما عدم قبوله للنقل وللإرث فهو لو تم لدليل خاص. وسيجئ البحث في ذلك فيما يأتي انشاء الله تعالى.
الجهة الثانية: في دليل صحة هذا الشرط، وهو عموم: " المؤمنون عند شروطهم "، فإنه يشمل هذا الشرط. ولا مانع من هذا العموم إلا..
ما يتوهم من أنه شرط مخالف للكتاب والسنة باعتبار أن المشروع هو ثبوت الخيار بالأصل أو بالعارض للمتعاقدين وطرفي المعاملة ولم يثبت غير ذلك. ودليل نفوذ الشرط إنما يتكفل سببية الشرط لثبوت ما هو مشروع بنحو الموجبة الجزئية، ولا يتكفل تشريع ما هو مشكوك المشروعية.
وهو فاسد، لأن ثبوت الخيار للأجنبي بواسطة النقل بالبيع من صاحبه الأصلي مشروع وثابت في الشريعة. إذن فسببية النقل لثبوت الخيار للأجنبي ثابتة.
والمشكوك فيما نحن فيه هو سببية الشرط لذلك - ولا شك لدينا في مشروعية ثبوت الخيار للأجنبي في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية -، فدليل نفوذ الشرط يتكفل هذه الجهة ويثبت سببية الشرط بثبوت الخيار للأجنبي.
وكان الأنسب للشيخ (قدس سره) الاستشهاد على هذا المطلب بصحة نقل الخيار للغير لوضوحه، لا الاستشهاد بإرث الزوجة الخيار دون العين، والأمر سهل.
وكيف كان، فالعموم فيما نحن فيه محكم، فيلتزم بصحة هذا الشرط.
الجهة الثالثة: في لزوم ملاحظة الأجنبي للمصلحة.
وتحقيق ذلك: أن جعل الخيار للأجنبي إن كان من باب التوكيل كان مقتضى الاطلاق لزوم ملاحظة مصلحة الجاعل، لأن الظاهر الاطلاق في باب الوكالة هو توكيله في ما يرجع لصالحه دون ما يستلزم ضرره.
نعم لو نص على توكيله بنحو العموم لصورة المصلحة وعدمها، لم يلزم على