هذا تحقيق الكلام في هذا المقام. لا ما سلكه الشيخ (قدس سره) وتبعه غيره (1). فلاحظ.
الرابع: - من مسقطات خيار الغبن - تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم، كالبيع والعتق.
ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أنه المشهور بين المتأخرين، ونقل عن التذكرة (3) الاستدلال عليه بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك، واستشكل فيه بظاهره لعدم اشتراط الخيار عندهم بامكان رد العين.
ثم وجهه (قدس سره): بأن حديث نفي الضرر لم يدل على ثبوت الخيار وإنما يتكفل جواز رد العين، فإذا امتنع ردها فلا دليل على جواز فسخ العقد. وتضرر المغبون لأجل زيادة الثمن يعارضه تضرر الغابن بقبول البدل، مع إن اخراج المغبون العين عن ملكه التزام بالضرر ولو جهلا منه به أو مع الاقدام عليه لا تشمله قاعدة نفي الضرر.
وذكر (قدس سره) بعد ذلك اعتراض الشهيد (رحمه الله) (4) في اللمعة على ذلك بما حاصله: أن الضرر الموجب للخيار قبل التصرف ثابت بعده إذ لا يصدق الاقدام على الضرر مع الجهل به.
ومعارضته بضرر الغابن بقبول البدل. تندفع: بأن فوات خصوصية العين على البائع ليس ضررا، لأنها إن كانت مثلية فلا ضرر بتبدلها بمثلها. وإن كانت قيمية فتعريضها للبيع يدل على إقدامه على القيمة فلا ضرر.
واستحسنه الشيخ (قدس سره) بعد نقله لولا قيام الاجماع على سقوط الخيار، لكنه استظهر (قدس سره) عدم الاجماع لعدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق (رحمه الله).
أقول: قد تقدم الاشكال في ثبوت الخيار بعد انتقال العين عن ملك أحدهما أو تلفها، لعدم تصور تراد العينين، كما لا بقاء للعقد كي يلزم أو يفسخ. فلو ثبت الخيار والحال هذه فلا بد من الالتزام بتقدير دخول العين في ملك مالكها الأول آنا ما قبل