ويمكن أن يرد بتعيين مبدئه وأنه عند رد الثمن في الوقت الخاص.
كما أنه قد يشكل من جهة التعليق.
ويرد بأن التعليق مبطل للاجماع ولا إجماع ههنا، بل الاجماع على الصحة لو رجع بيع الخيار إليه. مضافا إلى إمكان أخذه بنحو التوقيت، كما عرفت.
وعليه، فلا محذور في جميع الوجوه ثبوتا.
وأما إثباتا، فقد وقع الكلام بين الأعلام في ما يستفاد من النصوص المتقدمة.
والذي يبدو لنا: أن السؤال الوارد في النصوص إنما هو سؤال عن المعاملة المعروفة بين الناس وأنها صحيحة أم لا؟ وليس سؤالا عن معاملة جديدة يحدثها المتبايعان بنحو خاص. ومقتضى ذلك هو عدم ملاحظة التعبيرات الواردة في السؤال بل ملاحظة ما هو المتعارف لدى الناس وحمل النصوص عليه. ولا عبرة بنص سؤال السائل بعد العلم بأنه يقصد التعبير بكلامه عن المعاملة المعهودة.
والذي نراه متداولا بين الناس مردد عندنا بين الاحتمال الثالث والرابع، وإن كان الرابع بنظرنا أقرب، فإن العرف بأن على تحقق الانفساخ برد الثمن بلا ملاحظة أنه أنشأ الفسخ أو لا، فيطالب البائع المشتري بماله بمجرد رده للثمن.
وعلى هذا، فلا نرى أنفسنا بحاجة إلى التعرض إلى ما أفاده الأعلام في مقام الاستظهار من النصوص وتعيين الراجح منه. فتدبر.
الجهة الثانية: والبحث العلمي فيما أفاده الشيخ (قدس سره) (1) في نقاط ثلاث يتضح الحال فيما أفاده الشيخ (قدس سره) بوضوحها.
النقطة الأولى: فيما أفاده في صورة عدم قبض الثمن وأنه هل يثبت الخيار للبائع في هذه الحال أو لا؟. واختار (قدس سره) ثبوت الخيار وإن لم يتحقق الرد لأنه شرط على تقدير قبضه. ثم احتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله.
وعبارته بشقيها لا تخلو عن إجمال.
أما قوله: " لأنه شرط على تقدير قبضه " فهو يحتمل وجوها ثلاثة: