بل متواترا، كما في الرياض (1). ويدل عليه الحديث النبوي المشهور وإن لم يوجد في كتبنا " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " (2). ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم مطلقا في حال الخيار أو بعد بطلانه باسقاط، أو لتأخير - بناء على الفور - وغير ذلك.
وقد يدعى معارضة هذا النبوي بقاعدتين أخرتين:
إحداهما: قاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفاد من النص والاستقراء المعبر عنها بقاعدة: " الخراج بالضمان " أو: " من له الغنم فعليه الغرم " فإن مقتضاها كون التلف من المشتري إذ النماء له لو تحقق.
والأخرى: قاعدة أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فإن مقتضاها كون التلف من المشتري لأنه لا خيار له.
ورد الشيخ (قدس سره) هذه المعارضة..
أما بالنسبة إلى قاعدة الخراج بالضمان، فذكر (قدس سره) أن النبوي مخصص لها، لأنه خاص بالنسبة إليها.
وأضاف إليه غيره (3): أنه بناء على الالتزام بأن مقتضى النبوي هو انفساخ المعاملة قبل التلف آنا ما ورجوع المبيع إلى ملك البائع آنا ما قبل التلف، كان المورد خارجا موضوعا عن قاعدة الخراج بالضمان، لأن النماء للبائع قبل التلف آنا ما لا للمشتري.
وأما بالنسبة إلى القاعدة الثانية، فذكر (قدس سره) أنها لا عموم لها لجميع أفراد الخيار بل سيجئ اختصاصها بخيار المجلس والشرط والحيوان. كما لا عموم لها لمطلق أحوال البيع بل تختص بما إذا كان التلف بعد القبض.
وأما إذا كان قبل الثلاثة، فالمشهور أنه من مال البائع وعن الخلاف (4) الاجماع عليه.