الفرع الرابع: في قبض بعض المبيع، فهل هو كعدم القبض في ثبوت الخيار أو كقبض الكل في عدم الخيار أو يتبعض الخيار فيثبت بالنسبة إلى الجزء غير المقبوض دون المقبوض؟ وجوه ثلاثة ذكرها الشيخ (قدس سره)..
وقد بنى الأول على ظاهر الأخبار لظهورها في قبض تمام المبيع.
وبنى الثاني على دعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه.
وبنى الثالث على تحقق الضرر بالنسبة إلى غير المقبوض لضمانه على البائع دون المقبوض لعدم ضمانه.
ولا يخفى عليك أنه لا تقابل بين مبنى الوجه الثالث ومبنى الوجهين الأولين لعدم رجوعهما إلى مقسم واحد ودليل واحد للخيار، وإنما يختلف ما يستفاد منه، بل الوجه الثالث يبتني على كون دليل الخيار نفي الضرر، والوجهان الأولان يبتنيان على كون دليله الأخبار وهو لا يخلو من مسامحة.
وكيف كان يمكن بيان استفادة الوجوه الثلاثة من الأخبار، بأن يقال: إن المراد من " قبض بيعه " بناء على أن المراد منه المبيع إما أن يراد به شخص المبيع الذي وقع على البيع، أو يراد به جنس المبيع وطبيعيه. فعلى الأول، فهو ظاهر في قبض مجموع المبيع وتمامه. وعلى الثاني، فهو كما ينطبق على المجموع ينطبق على بعض المبيع لأنه مبيع أيضا. وعلى هذا الأساس يلتزم بصحة البيع في مورد تبعض الصفقة ولا يلتزم ببطلانه.
وهذا هو المنظور في كلام الشيخ (قدس سره) في قوله: " لدعوى انصرافها إلى صورة عدم قبض شئ منه ".
وعلى هذا، فإما أن يلتزم بأن الظاهر أن مجرد قبض طبيعي المبيع يوجب سقوط الخيار، أو يلتزم بمناسبة الحكم والموضوع بأن قبض الطبيعي يوجب سقوط الخيار بمقدار المقبوض ويبقى ثابتا في غير المقبوض.
هذا، ولكن الظاهر من هذه الوجوه هو الأول، لظهور " قبض بيعه " في إرادة قبض شخص المبيع. وقد عرفت ظهوره في إرادة قبض المجموع، وقبض البعض لا يحقق قبض المجموع. فلاحظ.