وقد حمل المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) قوله: " وكونه مالا للمالك... " على كون مراده أن مالك الغرس إنما يستحق - بمقتضى ملكية الغرس المتقوم بالنصب لزوال الشجرية بالقلع - أصل النصب لا النصب في المكان الخاص، فالاعتراف باستحقاقه أصل النصب لا يكون اعترافا باستحقاقه النصب في المكان الخاص كي لا يجوز قلعه لاستحقاقه البقاء.
وأورد عليه: أنه ليس لدينا في الخارج أمران كلي النصب والنصب في مكان خاص، كي يقال إنه يستحق أحدهما دون الآخر، بل ليس في الخارج إلا النصب في المكان الخاص، فإذا لم يستحقه الغارس لم يكن عليه الأرش.
والذي يبدو لنا أن نظر الشيخ (قدس سره) ليس إلى ما ذكره الإيرواني (رحمه الله)، بل نظره إلى أن مالك الغرس يستحق الغرس بما هو شجر الذي يتقوم بالنصب وهذا لا يعني استحقاق نفس النصب، فهو يستحق المنصوب بما هو كذلك وهو لا يلازم استحقاق النصب حتى يقال إنه لا يجوز قلعه لمالك الأرض لأن استحقاق مالك الغرس النصب واستحقاق صاحب الأرض القلع لا يجتمعان كما لا يخفى، فإذا لم يستحق مالك الغرس النصب جاز لمالك الأرض قلعه، وتعويضه صفة المنصوبية المقومة لماله، فنظره (قدس سره) إلى الفرق بين النصب وصفة المنصوبية التي عبر عنها بكونه مالا على صفة النصب، لا إلى الفرق بين النصب الكلي والنصب في المكان الخاص، فالتفت.
وتحقيق الكلام في أصل المطلب هو أن لدينا صورا متعددة:
الأولى: ما إذا غصب العين غاصب وغرس فيها شجرا ثم أعاد العين لصاحبها أو استنقذها صاحبها منه.
الثانية: أن تنتقل ذات العين المغروسة إلى شخص بناقل مع بقاء الغرس على ملك مالكه الأول، كما إذا باعه العين خاصة دون الغرس.
الثالثة: أن تكون العين لشخص ثم يطرأ عليها الغرس بنحو مشروع ثم تعود العين لمالكها الأول. وهي ذات فروع، إذ الغارس تارة تكون العين بيده عارية أو تكون ملكه بعقد لازم ثم يطرأ الفسخ كما في مورد التفليس، أو بعقد جائز كما فيما