وغيرهما (1). ويستدل له برواية محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ". وبهذه الرواية يخصص ما دل على وجوب البيع بالافتراق، وعموم الوفاء بالعقود.
وقد حاول الشيخ (قدس سره) (3) ترجيح هذه الرواية على تلك النصوص الدالة على الاختصاص بالمشتري..
تارة: من حيث السند، ببيان: أن رواية محمد بن مسلم مروية في التهذيب وهو مقدم على مثل كتاب " قرب الإسناد " المروية عنه رواية علي بن رئاب المتقدمة. مع أنهم صرحوا بتقديم روايات أمثال محمد بن مسلم وزرارة على أمثال علي بن رئاب.
وأخرى: من حيث الدلالة، ببيان: أن دلالة هذه الرواية على عموم الخيار للبائع بالمنطوق ودلالة تلك النصوص على الاختصاص بالمشتري بالمفهوم، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم.
والتحقيق: أنك قد عرفت أن عمدة نصوص القول الأول هي رواية ابن رئاب لصراحته - منطوقا - في اختصاص الخيار بالمشتري.
وعليه، فالمعارضة بين المنطوقين، هذا مع أنه تقرر في الأصول أنه مع المعارضة بين مفهوم ومنطوق تلاحظ النسبة بين المنطوق المستلزم للمفهوم والمنطوق الآخر لا بين نفس المفهوم والمنطوق المعارض له، فراجع.
وما أفاده من الترجيح السندي لا عبرة به بعد صحة رواية ابن رئاب سندا.
وعليه، فقواعد الجمع العرفي بين هذين النصين تقضي بالتصرف في ظهور رواية محمد بن مسلم، لصراحة معارضها في الاختصاص وظهورها في التعميم.
فتحمل إما على ما إذا كان كل من المبيع والثمن هو الحيوان بحيث يكون البائع