وعلى كل، فمراد الشيخ (قدس سره) من تفويض الأمر إلى الوكيل ليس تفويض أمر الخيار إليه، بل تفويض أمر المال إليه من حيث الرد والتقايل ليتحقق موضوع الخيار بالنسبة إلى الوكيل لأنه بائع ذو حق للرد والتفاسخ، فلا محذور في ثبوت الخيار له وصيرورته ذا حق خياري بعد تحقق العقد، إذ عرفت عدم ثبوت الخيار له من جهة عدم سلطنته على الرد.
فموضوع البحث هذا المطلب وهو أجنبي عما فهمه الأعلام من كلام الشيخ (قدس سره).
وأما الوجه الذي ذكره الشيخ (قدس سره) في عدم فائدة ذلك في إثبات الخيار له، فهو أن المتيقن من دليل الخيار هو ثبوت الخيار لموضوعه وهو البيع في حال العقد بلا فصل، فلا يتكفل إثباته له بعد العقد فيما لو لم يكن واجدا للشروط في حال العقد وصار واجدا لها بعده. فالتفت ولاحظ.
هذا تمام الكلام في ثبوت الخيار للوكيل، ويلحق به البحث عن ثبوته للفضولي.
والكلام تارة: في ثبوت الخيار للفضولي. وأخرى: في ثبوته للمالك.
أما ثبوته للفضولي قبل الإجارة، فقد نفاه الشيخ (قدس سره) (1) بفحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين غير المستقلين.
وقد يستشكل فيه: بأن الفحوى ترجع إلى أولوية عدم ثبوت الخيار هنا من عدم ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة وذلك يستلزم أن يكون الوجه في عدم ثبوته للوكيل متحققا ههنا بنحو أشد أو أزيد أو آكد والأمر ليس كذلك.
لأن عمدة الوجوه السابقة هي تبادر لفظ: " البيع "، إلى غير الوكيل في إجراء الصيغة، وظهور دليل الخيار في كونه لاثبات حق الاسترداد مع المفروغية عن حق الرد.
أما الأول، فليس له مجال ههنا، لاطلاق لفظ البائع على الفضولي كما اعترف به الشيخ (قدس سره).