تلف أحد العوضين، بيان ذلك: أن العقد عبارة عن ربط والتزام بتبديل ملكية العوضين فيدخل الثمن في ملك البائع ويدخل المثمن في ملك المشتري. فالفسخ في مورد الخيار إما أن يلتزم بتعلقه بالالتزام أو يلتزم بتعلقه بالملتزم به وهو المبادلة.
فعلى الأول، لا يثبت الخيار في مورد التلف، إذ الفسخ على تقدير ثبوته إنما يتعلق به في مرحلة بقائه ولا يتعلق بالعقد في مرحلة حدوثه، لعدم قابليته للحل لأن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه. ولا يخفى أنه مع تلف أحد العوضين يرتفع الالتزام قهرا لعدم تصور المبادلة والمعاوضة في هذا الحال، فأي شئ يتعلق به الالتزام بقاء. ومن هنا يظهر عدم ثبوت الخيار..
على الثاني، إذ المبادلة مرتفعة قهرا، فلا معنى لحلها ورفع اليد عنها.
وبمقتضى هذين الوجهين تعرف أنه لا يمكن أن يلتزم لثبوت الخيار في مورد تلف أحد العوضين. ومنه ظهر أنه لا يثبت الخيار في محل البحث، إذ مع تحقق الانعتاق وعدم إمكان الرجوع إلى العبودية - كما هو الفرض - لا يمكن تراد العينين، كما أن المبادلة ترتفع قهرا في مرحلة البقاء، فتدبر.
ثم إنه قد ذكر لنفي الخيار في محل البحث وجوه:
الأول: ما حكاه الشيخ عن العلامة (قدس سرهما) (1) من أن جعل الخيار في المجلس بملاك رفع الغبن لينظر كل منهما ويتروى فيدفع الغبن عن نفسه، وفيما نحن فيه قد وطن المشتري نفسه على الغبن لعلمه بانعتاقه. وفيه:
أولا: أنه لم يثبت كون الملاك في خيار المجلس دفع الغبن، بل الثابت خلافه، إذ يثبت الخيار مطلقا حتى في مورد يكون الثمن أقل من ثمن المثل أو أكثر وإنما يفسخ المشتري أو البائع لبعض الجهات.
وثانيا: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (2) من أن الغبن الذي يلحظ بثبوت الخيار إنما هو