المتيقن منه ذلك، اختص سقوط الخيار به. ويقع الكلام بعد ذلك في فروع:
الفرع الأول: فيما إذا كان تصرف المغبون بالناقل الجائز، كالهبة أو البيع الخياري ونحو ذلك.
وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) أن ظاهر التعليل بعدم إمكان الاستدراك والتقييد بصورة امتناع الرد هو عدم سقوط الخيار في ما إذا كان الناقل جائزا.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (2) بأنه إنما يتم لو أريد من الامتناع في كلامهم هو الامتناع الوقوعي في قبال الامكان الوقوعي، لعدم امتناع رد العين في مورد العقد الجائز.
وأما إذا أريد به الامتناع بالغير - وهو الامتناع لأجل عدم تحقق العلة التامة في قبال الوجوب بالغير وهو الممكن الموجود لأجل حصول علته التامة لامتناع تخلفه عنها - فلا يتم ما ذكر، لأن رد العين ممتنع بالغير فعلا لعدم تحقق شرطه وهو بقاؤها في ملك الراد.
والتحقيق هو الثاني، لأن رد الملك متقوم بوجود الملك لا بامكان وجوده.
كما أورد عليه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (3) بأنه لا فرق بين العقد الجائز واللازم ما دامت العين خارجة عن ملكه. ولو اقتضى دليل نفي الضرر فسخ العقد الجائز توطئة لفسخ العقد الغبني، لاقتضى وجوب إعادة العين في العقد اللازم إن أمكن ولو بإقالة أو شراء.
والحق هو تمامية ما ذكره الشيخ (قدس سره) ولا يرد عليه شئ مما ذكر، وذلك: لأن سقوط الخيار إنما يثبت عند امتناع الرد من جهة أن جعل حق الاسترداد مع امتناع الرد لا أثر له لعدم التمكن من إعماله، وإنما يتمكن من إعماله مع تمكنه من الرد.
إذن، ففي المورد الذي يتمكن من الرد ولو بالواسطة لا يسقط حق الخيار، لأن