وبعد هذا يقع الكلام في مسائل:
المسألة الأولى: فيما يشترط في هذا الخيار، وذكر الشيخ (قدس سره) أنه أمران:
الأمر الأول: عدم علم المغبون بالقيمة، فلو علم بالقيمة فلا خيار. والسر فيه هو أن عمدة وجوه ثبوت الخيار في مورد الغبن هو قاعدة نفي الضرر، وأنه من باب خيار تخلف الشرط.
ولا يخفى: أنه لا يتأتى الوجه الثاني مع العلم بالزيادة، إذ لا شرط لعدم التفاوت والمساواة إذا أقدم وهو عالم بالتفاوت، كما لا يخفى.
وأما قاعدة نفي الضرر، فهي لا تشمل مثل المقام للاقدام فيه على الضرر، وهي لا تشمل صورة الاقدام على الضرر.
وتوقف البعض (1) في ذلك وأنه لا وجه لتخصيص قاعدة نفي الضرر بغير مورد الاقدام على الضرر.
وعمدة منشأ توقفهم هو وضوح عدم ثبوت وجوب الغسل الضرري أو الوضوء الضرري لمن أراد أن يغتسل، بل الغسل غير مشروع في حقه ولو أراده.
ولكن هذا التوقف في غير محله بناء على ما يذكر في محله من أن قاعدة نفي الضرر واردة مورد الامتنان والنفي بملاك المنة على العباد، إذ لا امتنان في ثبوت الخيار وعدم اللزوم لمن أقدم على الضرر وعلم به، إذ وجود هذا الحكم فعلا وعدمه على حد سواء لدى المقدم على الضرر، وإن كان قد ينفعه في زمان آخر إذا حصل لديه الندم، لكن المدار على حكمه في هذا الحال.
وأما النقض المذكور، فيندفع بوجهين:
الأول: أن الوجوب لا يمكن تعليقه على صورة الاقدام على الضرر لاستلزامه تعليق وجوب الفعل على إرادته وهو ممتنع، إلا أن يسلك في تصحيحه بعض الطرق الملتوية.
الثاني: - وهو العمدة - أن ارتفاع الوجوب في موردي الغسل والوضوء