للتردد في هذا الأمر وهو يقتضي البراءة.
هذا ما أفاد (قدس سره) في ختام هذا البحث، وفي بعض مواقعه كلام..
منها: ما ذكره في تعيين كون العقد الواقع هبة أو صدقة من إجراء أصالة عدم قصد القربة لنفي كونه صدقة وإثبات كونه هبة، فإنه وقع مورد النقض والابرام.
وتحقيق الحال فيه: أن الهبة والصدقة:
تارة يقال: إنهما عنوانان لواقعين ثبوتيين، فكل منهما أمر ثبوتي واقعا يمتاز عن الآخر بحقيقته، فلا يثبت بالأصل المزبور كون الواقع صدقة، بل يكون كل منهما مشكوك الحدوث والتحقق، كما لا يخفى.
وأخرى يقال: إن الصدقة والهبة كل منهما حقيقته التمليك، لكن يختلفان في أخذ خصوصية فيه توجب تباينهما، فالهبة عبارة عن التمليك الخاص وهو التمليك لا بقصد القربة. والصدقة عبارة عن التمليك بقصد القربة. فأصالة عدم قصد القربة لا تثبت تحقق التمليك لا بقصد القربة إلا بنحو الأصل المثبت، لأن نفي أحد التمليكين الخاصين مع دوران الأمر بينهما لا يثبت التمليك الخاص الآخر إلا بالملازمة العقلية.
وثالثة يقال: إن مطلق التمليك يسمى هبة وقد استثني منه التمليك بقصد القربة فسمي صدقة وكأن لازما. فأصالة عدم تحقق قصد القربة يبتني جريانها على الالتزام بجريان استصحاب العدم الأزلي، فإن المورد من موارده، إذ عرفت أن لدينا عام يتكفل بيان جواز مطلق التمليك بلا عوض خرج منه التمليك مع قصد القربة المسمى بالصدقة، فمع الشك في كون الفرد الواقع من أفراد الخاص وعدمه، فإن قيل بجريان استصحاب العدم الأزلي في إثبات حكم العام جرت أصالة عدم تحقق قصد القربة فيما نحن فيه ويترتب عليها الجواز، وإلا فلا.
فما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) من جريان الأصل المزبور يبتني على كون الهبة والصدقة بالمعنى الثالث وجريان أصالة العدم الأزلي. فتدبر.
ومنها: ما ذكره في أن مقتضى الأصل العملي فيما إذا شك في كون العقد الواقع بيعا