العموم، بعد أن كان اعتبار سببية الفسخ في الجملة من جهة أنه مع عدم سببيته في الجملة يكون شرط الفسخ من الشرط المخالف على ما بينا مراده في صدر كلامه.
فراجع.
وأما الصلح: فتارة: يلتزم أنه ليس معاملة وعقدا يغاير ما يفيد مفاده من العقود، فهو بيع إذا أفاد فائدته، وإبراء إذا أفاد فائدته وهكذا.
وأخرى: يلتزم أنه معاملة غير سائر المعاملات وإن أفاد فائدتها.
فعلى الأول، فلا كلام فيه بنحو الاستقلال، بل هو يتبع ما يقرر في العقود والايقاعات التي تتحقق به.
وعلى الثاني - وهو الأقرب -، يصح شرط الخيار فيه لصحة الفسخ والتقايل فيه في الجملة.
وأما الضمان: فقد ذكر الشيخ (قدس سره) أن الأقوى دخول شرط الخيار فيه لو قلنا بالتقايل فيه. وهو ظاهر لا يحتاج إلى بيان.
وأما الرهن: فتارة: يلتزم بأن الاستيثاق وكونه وثيقة للدين دخيل في حقيقته ومقوم لمفهومه.
وأخرى: يلتزم بأن حقيقته ليست ذلك، بل هو تحبيس للعين مع توكيل في البيع واستيفاء الدين منه على تقدير عدم الوفاء.
وأما الاستيثاق فهو ملحوظ بنحو الغاية والداعي.
فعلى الأول: لا يصح شرط الخيار للراهن لأنه بنفسه ينافي الاستيثاق - مع قطع النظر عن إعماله -، فيكون من الشرط المنافي لمقتضى العقد وهو باطل - كما يقرر في محله -.
وعلى الثاني: - كما هو الأقرب - لا مانع من شرط الخيار لأنه لا ينافي مقتضى العقد، نعم ينافي الغاية النوعية الملحوظة فيه. فإذا تصورنا داع آخر ولو كان ذلك احتمال الاستيثاق كان صحيحا وخارجا عن اللغوية.
وأما الصرف: فقد أدعي الاجماع على عدم دخول شرط الخيار فيه. وذكر