هذا تمام الكلام في أصالة اللزوم اللفظية والعملية.
وقد تعرض الشيخ (قدس سره) بعد ذلك إلى ما ذكره العلامة (رحمه الله) (1) في المختلف في مسألة أن المسابقة جائزة أو لازمة من أن الأصل عدم اللزوم.
وذكر أنه لا وجه صحيح لتقرير هذا الأصل بقول مطلق. نعم يختص بالمسابقة وشبهها مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا، إذ لا أثر ثابت بالعقد كي يستصحب بقاؤه بعد الفسخ كما هو الحال في البيع. إذ لا يترتب على مجرد المسابقة التمليك ما لم يتحقق السباق.
ويمكن توجيه كلام العلامة (رحمه الله)، بدعوى: أنه لا يرى ثبوت اللزوم بآية:
* (أوفوا بالعقود) *، بل هي تفيد لزوم الوفاء بالعقد بما يقتضيه كل عقد بحسبه إن كان لازما أو كان جائزا، كما ادعاه صاحب الجواهر (2).
ويريد من عدم اللزوم عدم ثبوت اللزوم لا عدمه واقعا، إذ غاية ما عندنا عدم جريان الأصل المقتضي للزوم وهو لا يلازم الجواز وعدم اللزوم واقعا، فيصحح كلامه بهاتين المقدمتين. وعلى كل حال فالأمر سهل.
إنما الكلام فيما ذكره الشيخ من صحة هذا الكلام في خصوص المسابقة لعدم ترتب أثر على العقد كي يستصحب بعد الفسخ، فإنه قد رد بأن معنى صحة العقد هو ترتب الأثر عليه، فلا بد في فرض صحة المسابقة من فرض ترتب أثر عليها.
وفيما نحن فيه الأثر المترتب هو ملكية الرهان على تقدير السبق، فإنه أثر تعليقي يترتب على عقد المسابقة، فلنا أن نستصحب هذا الأثر التعليقي بعد تحقق الفسخ. ولا محذور فيه بعد أن كان الشيخ (قدس سره) نفسه ممن يلتزم بجريان الاستصحاب في الأحكام التعليقية.
ثم إن الشيخ (قدس سره) بعد أن تعرض إلى كلام صاحب المختلف وتوجيهه بما عرفت، ذكر أمرا وهو: إن ما ذكرناه من كون مقتضى العمومات المزبورة لزوم العقد