المتنافيين إذا لم يساعد عليه الظهور العرفي لأنه يكون من الجمع التبرعي.
والاجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين إنما يصلح تعليلا لأخذ قيمة العين بعد فرض ثبوت الخيار في حد نفسه ولا يصلح تعليلا لثبوت الخيار، كما لا يخفى.
وأما قوله: " وعلى الثالث يتجه الثاني لما مر يعني من وجوه ثبوت الخيار ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق ".
ففيه: ما عرفت من أنه إذا فرض التنافي بين الدليلين فلا معنى لترجيح أحد الدليلين على الآخر بالأسبقية، فإنها من مرجحات باب التزاحم.
وأما قوله: " وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما ".
فتوضيحه: أنه إذا ظهر عيب في المبيع يحكم بدفع أرش العيب وفرق الوصف المفقود من حيث القيمة، ولا يحكم بذلك من باب تبعض الصفقة إذ لا يلتزم به في باب الأوصاف. وحينئذ فالالتزام بالأرش يرجع إلى لزوم دفع قيمة العين الصحيحة مع أنه لا وجود لها ولم يملكها المشتري، فكما يضمن ذلك، فكذلك في ما نحن فيه يضمن قيمة العبد المنعتق عليه ولو لم يدخل في ملك البائع مرة أخرى لعدم عود الحر رقا، فالتشبيه والتنزيل من هذه الجهة أعني جهة ضمان ما لم يكن في ملك المضمون له. وكان الأولى التعبير بتنزيل حق الفسخ منزلة الأرش لا تنزيل نفس الفسخ. فتدبر.
المورد الثاني: العبد المسلم المشترى من الكافر، بناء على عدم تملك الكافر للمسلم اختيارا.
فبناء على ما اخترناه في المورد الأول من عدم ثبوت الخيار في موارد التلف وما بحكمه إلا بدليل خاص، الأمر واضح هنا.
وأما بناء على مسلك الأصحاب من ثبوت الخيار في مورد التلف والرجوع بالقيمة، فقد تعددت الأقوال في هذا الفرض..
فقول: بعدم الخيار لأحدهما. أما بالنسبة إلى العين، فلعدم جواز تملك الكافر