ينتقض. ولكن تقدم أن حمل الآية على وجوب اتمام العقد وعدم نقضه ينافي قيام الضرورة الفقهية على جواز الإقالة والفسخ، فلا يمكن الالتزام باستفادة الوجوب التكليفي منها بل إما أن يلتزم بتكفلها للحكم الوضعي وبيان صحة العقد أو بتكفلها للأمر بترتيب آثار العقد. وقد مر ايضاح الكلام في مدلولها في البحث عن أصالة اللزوم، فراجع.
وتحصل مما ذكرنا: أن الوجه الأول لتصحيح ثبوت الخيار في الصرف والسلم قبل القبض غير تام.
الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره) (1) بعد التنزل عن القول بوجوب التقابض، وهو أن أثر الخيار هو إخلال الفسخ بالصحة التأهلية الثابتة للعقد قبل القبض، فإن العقد مؤثر لو لحقه القبض، فإذا ثبت فيه الخيار كان الفسخ مؤثرا في رفع هذه الصحة التأهلية بخلاف ما لو لم يثبت الخيار وهذا المقدار من الأثر كاف في تصحيح جعل الخيار.
وهذا الوجه لا إشكال فيه، فيتعين عليه الالتزام بكون مبدأ الخيار في الصرف والسلم هو حين العقد.
ثم إن الشيخ (قدس سره) (2) ذكر أمرين (عبارتين) لا يخلوان من بحث:
الأمر الأول: قوله: - بعد بيان وجوب التقابض - " لأن ثمرة الخيار حينئذ جواز الفسخ فلا يجب التقابض ".
والمراد من هذا الكلام..
تارة: يكون أن ثمرة الخيار جواز الفسخ فإذا تحقق الفسخ لا يجب التقابض.
وهو لا إشكال فيه. لارتفاع وجوب التقابض بارتفاع موضوعه بالفسخ وهو العقد ولكنه خلاف ظاهر العبارة.
وأخرى: يراد تفريع عدم وجوب التقابض على نفس جواز الفسخ، وهو ظاهر