نعم، مثل امتزاج الحنطة الجيدة بالرديئة لا يستلزم الشركة لامكان التغاير وإن عسر، فالتفت.
الثاني: أن الشركة على قسمين: شركة في نفس العين بنحو الإشاعة، وهي واضحة. وشركة في المالية ويراد بها: أن تكون العين بحسب ذاتها وأوصافها الخارجية مملوكة لشخص واحد، لكنها بما هي مال ملك لشخصين، فإن للعين وصفا آخر وعنوانا ينتزع عن اعتبار المالية لها، وهي كونها مال، فهي بهذا العنوان ملك لشخصين، فليس الاشتراك في نفس المالية، فإنها أمر اعتباري عقلائي لا يقبل الملكية، بل في العين بالوصف الخاص لا بذاتها.
والأثر الذي يترتب على ذلك هو: أنه يجوز لمالك العين بذاتها أن يتصرف في العين استقلالا من دون لزوم إذن شريكه في المالية مع بقاء مالية العين وعدم تغيرها، وليس كذلك الحال في الشركة بنحو الإشاعة.
نعم، التصرف في العين بما يوجب نقص ماليتها لا يجوز بدون إذن الشريك.
وبهذا البيان يمكننا تصور الشركة في المالية ثبوتا، فلا مانع من الالتزام بها اثباتا إذا ساعد عليها الدليل، كما قربنا الالتزام بها في باب الخمس. فراجع.
الثالث: إذا تحققت الشركة في المالية بالنسبة إلى عين ما، فانتقلت العين بمعاوضة، تنتقل الشركة إلى العوض بلا كلام. إنما الكلام في أنها هل تنتقل إلى الثمن بنسبة الحصة في مالية العين أو بمقدارها؟
فلو كان زيد شريكا مع عمرو في مالية الكتاب بمقدار دينار قيمة بعض أوراقه وهو خمس ثمن الكتاب، فإذا بيع الكتاب بعشرة، فهل يستحق زيد دينارا من العشرة أم خمس العشرة وهو ديناران؟
التحقيق: هو التفصيل بين ما كانت الشركة ثابتة بلسان الدليل بعنوان حصة خاصة كالخمس والربع، ففي مثله إذا انتقلت العين بمعاوضة يكون لصاحب الخمس خمس الثمن، لأن المعاوضة بلحاظ مالية العين. والمفروض أنه يملك خمسها، فيكون له خمس العوض.