هو طريق للواقع المنكشف الملازم لأخذ الرضا في الموضوع.
وأخرى: يظهر منه أخذ التصرف بما هو فيكون مسقطا تعبدا.
واستشهد على ما ذكره بما لا يخلو عن التفصيل.
والذي يبدو لنا أن الشيخ (قدس سره) لا يختلف كلامه وإنما يظهر من كلامه أولا وآخرا أخذ التصرف بما هو وبنحو الموضوعية لا بنحو الطريقية.
وسيتضح ذلك إن شاء الله تعالى، كما قد يتضح بعض المناقشة في كثير من كلمات السيد في المقام. ولا نوقع البحث فيه فعلا.
وإنما المهم لدينا تحقيق المستفاد من النصوص ومعرفة ما هو سبب السقوط وبيان المراد بقوله: " فذلك رضا منه ولا شرط له "، إذ عليها يدور الكلام. وقد عرفت أن الشيخ (قدس سره) ذكر فيه احتمالات أربعة:
وهناك احتمال خامس ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) وهو: أن الرضا - بمعنى الاختيار والارتضاء - له وجودات ثلاثة: وجود نفسي قلبي ووجود قولي ووجود عملي، نظير تصديق الخبر فإن له وجودا قلبيا وهو الجزم بالمخبر به، ووجودا قوليا كقوله أنت صادق ووجودا عمليا وهو الجري على طبق الخبر بلا بيان التصديق قولا بل العمل عمل المصدق يعد تصديقا عمليا.
فالالتزام بالعقد والرضا به كذلك أيضا، فكما أن له وجودا قلبيا ووجودا قوليا، كقوله رضيت أو التزمت، كذلك له وجود عملي وهو الاتيان بما هو أثر للالتزام وهو التصرف.
وعليه، فاسناد الرضا للتصرف إسناد حقيقي، لأنه رضا حقيقة ويكون مسقطا باعتبار أنه من مصاديق الرضا.
وبذلك يختلف عن الوجه الأول من محتملات الشيخ، لأن مرجعه على ما عرفت إلى تنزيل التصرف منزلة الرضا الراجع إلى ترتيب حكمه وأثره عليه كما هو شأن مطلق موارد التنزيل، مع خروج المنزل عن حقيقة المنزل عليه. فلاحظ.