انحلال العقد أو لا؟ وذكر أنه يتأتى فيه الوجهان المتقدمان في شرط عدم الفسخ، وأن الأقوى عدم التأثير. وهو موافق لما قربه في شرط عدم الفسخ.
وتحقيق الكلام: أن ما يذكر لبيان عدم تأثير الفسخ في صورة اشتراط عدم الفسخ هو وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: - وهو ما لم نتعرض إليه فيما تقدم - أن المجعول في باب الخيار بالمطابقة حكم تكليفي وهو جواز الفسخ تكليفا يدل بالملازمة على الحكم الوضعي وهو جواز العقد ومضي الفسخ. فالحكم الوضعي والحق المجعول في باب الخيار مدلول التزامي للحكم التكليفي الترخيصي الراجع إلى الترخيص في حل المعاملة وعدم الالتزام بمضمونها، نظير حل البيع على القول بكون مؤداه الحلية التكليفية المستفاد منها الحلية الوضعية بالملازمة. وعليه، فإذا شرط عدم الفسخ فمقتضى عموم الشروط حرمة الفسخ تكليفا، فيخصص المدلول المطابقي لدليل الخيار - لبا -، ومع سقوطه في مدلوله المطابقي لا يكون حجة في مدلوله الالتزامي لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. فلا دليل حينئذ على نفوذ الفسخ.
وهذا الوجه لا يتأتى في شرط اسقاط الخيار، إذ لزوم الشرط ووجوب الاسقاط لا ينافي جواز الفسخ تكليفا الدال بالملازمة على جوازه وضعا، فإن الأمر باعدام الموضوع لا ينافي جواز ما يترتب على ذلك الموضوع مع بقائه وعدم انتفائه. فالدلالة المطابقية على حالها لم ترتفع فتتبعها الدلالة الالتزامية، وإلى هذا الوجه تعرض المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) وإن لم يبن عليه.
الوجه الثاني: ما تقدم من أن مقتضى إطلاق دليل الشرط هو ثبوت حكم الشرط بعد الفسخ أولا، الدال بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ الأول. وهذا جار فيما نحن فيه، إذ يقال أيضا إن مقتضى إطلاق دليل الشرط ثبوت حكم الشرط ههنا وإسقاط الخيار بعد الفسخ الأول فإنه يدل بالالتزام على عدم نفوذ الفسخ