بيانا لعلة الحكم، فهي تتكفل إخبارا عن الواقع بلحاظ الغالب لأن التصرف بنوعه دال على الرضا لو خلي وطبعه.
وإذا كان هذا المعنى علة للحكم كان الحكم يدور مداره، فيكون الحكم بالسقوط ثابتا في مورد يكون التصرف له كشف نوعي عن الرضا. أما إذا لم يكن كذلك - كما إذا قامت قرينة على أنه لا لأجل الرضا بل للاختبار أو اشتباها لم يكن موجبا للسقوط، كما أنه يدخل في المسقط كل ما كان كاشفا نوعا عن الرضا وإن لم يكن تصرفا، كالتعريض للبيع ونحوه. كما هو الحال في كل علة، فإنها توجب التضييق والتوسعة في موضوع الحكم.
الرابع: أن تكون إخبارا عن الواقع وتكون العلة في الحكم هو نفس الرضا الفعلي الشخصي فيدور الحكم مداره، فلو لم يثبت الرضا لم يسقط الخيار، فالموضوع في الحقيقة هو الرضا لا التصرف.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) وقد رجح الاحتمال الثالث، ثم توقف فيه ولم يخرج من المسألة بعد طول تحقيقه إلا بالتردد والاشكال.
وعلى كل، فلتوضيح الاحتمال الثالث والرابع نقول: إنه لا إشكال في وجود المسامحة في حمل الرضا على التصرف المشار إليه بلفظ الإشارة، لأن الرضا أمر قلبي والحدث عنوان لفعل خارجي فلا اتحاد بينهما حتى يصح الحمل حقيقة، فلا يخلو الحال إما من الالتزام بالتقدير في جانب المحمول، فيكون المراد: " فذلك كاشف عن الرضا ". وإما من الالتزام بعدم التقدير وكون إسناد الرضا إسنادا مجازيا ولكن بملاحظة كون التصرف كاشفا عن الرضا، فتلحظ الكاشفية في مقام تصحيح إسناد نفس الرضا إلى التصرف من دون أخذها في المحمول، بل تكون ملحوظة في طرف الموضوع.
ونتيجة هذين الوجهين هو: أنه على الالتزام بتقدير الكاشف في طرف المحمول يكون الكلام ظاهرا في أن علة السقوط كون التصرف كاشفا عن الرضا، فيدور السقوط مدار الكشف عن الرضا.