أحدهما: - وهو يبتني على عدم فصل صحة الشرط عن لزومه وأن صحته نفس لزومه لا أن له صحة ولزوم كالبيع، فهو إما صحيح لا تزلزل فيه أو باطل لا غير - أن الشرط إنما يكون صحيحا ولازما إذا كان في ضمن عقد لازم أما إذا كان في عقد جائز فلا لزوم له. وعليه فلزوم الشرط يتوقف على لزوم البيع فلا يمكن أن يكون لزوم البيع متوقفا على لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لاستلزام ذلك للدور.
والجواب عنه بما ذكره الشيخ في صدر عبارته من: أن المتيقن من دليل جواز الشرط وعدم لزومه - وهو الاجماع - هو ما إذا كان شرطا ابتدائيا - فإنه قد يقال إنه ليس بشرط حقيقة بل هو كالوعد - وما إذا كان شرطا في ضمن عقد جائز بنحو الاستمرار (1)، فلا يشمل الشرط في مثل عقد البيع، فلا دور حينئذ.
والآخر: وهو يبتني على تصور لزوم الشرط غير صحته وأن للشرط صحة ولزوما، فيقال: إن الشرط في حد نفسه صحيح لكنه إنما يكون لازما إذا كان في ضمن عقد لازم دون ما إذا كان في ضمن عقد جائز فإذا توقف لزوم العقد على لزوم الشرط - كما فيما نحن فيه - لزم الدور. وهذا التقريب على هذا المبنى لا نعلم له قائل بالخصوص، ويرد عليه:
أولا: أنه إنما يتم في الشروط التي يتصور فيها التفكيك بين الصحة واللزوم، وما نحن فيه ليس كذلك إذ على تقدير صحته ونفوذه يترتب الأثر عليه ولا يعقل فيه عدم اللزوم، فلاحظ.
وثانيا: أن لزوم العقد فيما نحن فيه لا يتوقف على لزوم الشرط كي يلزم الدور بل إنما يتوقف على صحته ونفوذه لا أكثر، كما لا يخفى.
وثالثا: أن التفكيك بين الصحة واللزوم وفرض أمرين في الشروط التي