على إرادة رد ما يعم البدل من الاطلاق، لعدم جريان العادة بالتنبيه على ذلك، مما يكشف عن اعتمادهم على مثل هذه القرينة العامة في بيان مرادهم.
ومن هنا يظهر الحال فيما لو كان الثمن كليا واشترط عليه رد الثمن الذي قبضه بقول مطلق.
هذا تمام الكلام في هذه النقاط الثلاث، وبها يتضح الحال في كلام الشيخ (قدس سره) فلا حاجة إلى نقله.
الجهة الثالثة: فيما حكي عن ظاهر الأصحاب من عدم كفاية مجرد الرد في الفسخ بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البائع.
وعلله الشيخ (قدس سره) (1) بوجوه ثلاثة:
الأول: أن الخيار معلق على تحقق الرد فلا يثبت إلا بعد تحققه، فيمتنع أن يتحقق الفسخ بالرد لأن حق الفسخ متفرع على الرد.
الثاني: أن الرد لا يدل على الفسخ أصلا.
الثالث: أن الفسخ إنما يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد.
وقد ناقش (قدس سره) الوجهين الأخيرين وأهمل الأول. والذي يظهر منه أنه اختار - أخيرا - كفاية الرد في تحقق الفسخ، لأنه بعد أن..
ناقش الثاني بدلالة الرد على الفسخ عرفا إما لأنه يفهم منه كونه تمليكا للثمن ليتملك منه المبيع بنحو المعاطاة، أو لأنه يدل بنفسه على الرضا بكون المبيع له. وقد اعترفوا بتحقق الفسخ بما هو أخفى من ذلك دلالة.
وناقش الثالث: بأن الرد يدل على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من ذلك. بعد أن ناقشهما.
قال: " مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به ". وظاهره اختيار كفاية الرد في الفسخ وأن هذا إضافة إلى الدليل عليه بحسب مقتضى القواعد.