الثالث، كما استظهره السيد (1) وغيره وأورد عليه بعدم الوجه فيه كما تقدم. بل نظره إلى التمسك بالاطلاق على جميع التقادير في المراد بعموم الشروط، كما عرفت تقريبه على الاحتمال الأول، فمراده أن مقتضى إطلاق دليل الوفاء بالشرط ثبوت مقتضاه - أي شئ كان - بعد الفسخ الأول ولازمه عدم تأثيره، إذ لو كان مؤثرا لم يثبت وجوب الوفاء بالشرط على جميع تقاديره لأن موضوعه العقد وقد انحل بالفسخ. فلاحظ.
وأما ما ذكره المحقق الإيرواني (رحمه الله) من الرجوع إلى الاستصحاب ومناقشته، فيتوجه عليه أن الاستصحاب لا يجري ههنا، لا لما ذكره، بل لوجهين:
الوجه الأول: أن موضوع الحكم الشرعي هو فسخ العقد. ومن الواضح أن استصحاب بقاء العقد لا يثبت كون الفسخ الطارئ فسخا للعقد إلا بالملازمة، بل قد عرفت أن قوام صدق الفسخ بطروه على الأمر المبرم، فههنا يشك في صدق الفسخ، والاستصحاب لا ينفع في إثبات كون الانشاء فسخا إلا بالملازمة، فهو نظير استصحاب وجود الماء في الإناء بالنسبة إلى إثبات كون الغسل بالماء أو إثبات أصل الغسل بناء على تقوم مفهومه بوجود الماء. فلاحظ.
الوجه الثاني: أن المقصود هو إثبات موضوع الاطلاق كي يثبت بالملازمة عدم نفوذ الفسخ. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب على الاستصحاب لأنه على هذا يكون من الأصول المثبتة، إذ لازم أثر المستصحب واقعا هو عدم نفوذ الفسخ، وليس عدم نفوذ الفسخ لازما للأعم من الوجود الظاهري والواقعي للأثر المترتب على المستصحب، فلا يترتب الغرض المقصود على إجراء الاستصحاب.
وأما ما ذكره (رحمه الله) في مقام رد الاستصحاب من أن دليل الخيار - وهو دليل اجتهادي - يكون حاكما على استصحاب بقاء العقد لأنه يقتضي عدم نفوذ الفسخ.
ففيه: أن المفروض كون دليل الخيار محكوما لدليل الشروط لو تم إطلاقه الملازم لعدم نفوذ الفسخ الأول وليس لدينا إشكال من هذه الجهة، لأن دليل