إنما الكلام في عقد الصرف والسلم، فهل يثبت الخيار عند تحقق العقد قبل القبض أو لا؟. والوجه في التوقف - بعد الفراغ عن أن تحقق القبض شرط في حصول الملك وأنه بدونه لا ملك - أمران:
أحدهما: أن موضوع الخيار ليس هو العقد، بل هو البيع، فما دام لم يتحقق البيع لا ثبوت للخيار، ولما كان واقع البيع هو التمليك والتملك فمع عدمه لا بيع، فإذا فرض أن الشارع اعتبر القبض في حصول الملك في بيع الصرف والسلم فقبل القبض لا ملك شرعا فلا بيع شرعا، فلا تثبت آثار البيع التي رتبها الشارع عليه.
نعم لو كان الموضوع هو العقد ثبت الخيار حينه لتحققه قبل القبض.
ولا دافع لهذا الاشكال، إلا بأن يقال: بأن الموضوع الشرعي للخيار هو البيع بمصداقه العرفي لأنه مفهوم عرفي يتبع فيه العرف، كسائر المفاهيم المأخوذة في الموضوعات. ولا إشكال في صدق البيع عرفا عند تحقق العقد وقبل القبض فيثبت الخيار حينئذ.
الثاني: أن الخيار قبل القبض لغو لا أثر له لفرض ثبوت سلطنة كل من المتعاقدين على ملكه لعدم القبض الذي هو شرط في الملكية.
وإلى هذه الجهة من الاشكال تعرض الشيخ ولم يتعرض للجهة الأولى مع أنه كان اللازم التعرض لذلك وبيان أن الصرف والسلم قبل القبض بيع أو لا؟ لا أخذه مفروغا عنه وجعل الاشكال من جهة اللغوية فقط.
وعلى كل، فبعد الفراغ عن أن الصرف والسلم بيع قبل القبض يقع الكلام في الأمر الثاني من الاشكال، وقد ذكر الشيخ في مقام دفعه وجهين:
الوجه الأول: أنه لو قلنا بوجوب التقابض تكليفا كان أثر الخيار رفع هذا الوجوب، إذ بالفسخ لا موضوع لوجوب التقابض. وقد وجه وجوب التقابض بوجهين: