المفلس بعين ماله باستلزامه الربا، ونقل القول باستحسانه إذا التزم بعموم الربا لكل معاوضة. هذا تمام ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المقام.
وقبل الدخول في تحقيق شقوق المسألة ينبغي تقديم أمور:
الأول: أنه لا إشكال في حصول الشركة عند امتزاج أحد المالين مع الآخر في الجملة. وإنما الاشكال في حدود ذلك.
فذهب المحقق الإيرواني (رحمه الله) (1) أن تحقق الشركة بالامتزاج لم يقم عليها دليل لفظي كي يتمسك باطلاقه بل هي مما قام عليه الاجماع. والمتيقن من اجماع العلماء هو حصول الشركة في خصوص مورد الامتزاج بين العينين المتماثلين في الجنس والصفات بحيث لا تمتاز إحداهما على الأخرى. وحصره بعضهم بما إذا كان في المثليات دون القيميات.
وعليه، فلا تتحقق الشركة مع اختلاف الجنس أو الوصف، كالجودة والرداءة.
والتحقيق: أن السيرة العقلائية قائمة على تحقق الشركة عند حصول الامتزاج بين العينين بحيث يمتنع تمييز إحداهما وإفرازها عن الأخرى بحسب العادة لأن الملكية المستقلة يلغوا جعلها عند الامتزاج، إذ لا يمكن ترتيب أي أثر من آثارها في مقام السلطنة على العين المملوكة. وهي - أي السيرة - قائمة على تحقق الشركة في مثل ذلك مطلقا سواء اتحد الجنس والوصف أم اختلف، ولم يثبت الردع شرعا عن هذه السيرة.
وأما دعوى اختصاص الاجماع بمورد اتحاد الجنس والوصف.
فيدفعها: أنه لم يعلم أن محط نظر المجمعين على موضوعية التماثل في الجنس والوصف، بل يمكن أن يكون تعبيرهم بذلك طريقا إلى الموضوع الواقعي وهو عدم التمايز، فالمنظور في كلامهم هو عدم التمايز.
وبالجملة، الشركة تحصل بمطلق الامتزاج المانع من التمايز سواء كانا متماثلين جنسا ووصفا أم غير متماثلين. فلاحظ.