وعلى الثاني: يحكم ببقاء الخيار إلى حصول أحد مسقطاته. وقال بعد ذلك:
" والوجهان جاريان في كل خيار لم يظهر حاله من الأدلة ". وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في جملة من موارد الخيارات كخيار الغبن ونحوه.
هذا ما أفاده الشيخ (قدس سره) في تحقيق هذه الجهة.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1) في المقام تحقيقا مفصلا يحسن التعرض إليه وهو: أن غاية خيار المجلس إما أن تكون هي الأعم من حدوث الافتراق عن رضا وبقائه. وإما أن تكون هي خصوص حدوث الافتراق عن رضا.
فعلى الأول: يكون للاكراه أثر في مرحلة البقاء، لأنه من الاكراه على الغاية فإذا ارتفع الاكراه تحققت الغاية وهي الافتراق لا عن إكراه، لأن المفروض أن الافتراق لا عن إكراه بقاء غاية للخيار فيسقط الخيار بمقتضى ما دل على أن الافتراق لا عن إكراه موجب لسقوطه، فلا موهم - على هذا - لكون الخيار فوريا أو ممتدا بمقتضى الاستصحاب.
وعلى الثاني: يكون المورد من موارد ثبوت الخيار مع امتناع غايته إذ هي حدوث الافتراق لا عن إكراه. والمفروض أنه حدث عن إكراه، فلا يتصور حدوثه لا عن إكراه، كما لا يخفى.
وعليه، فلا بد من ملاحظة دليل الخيار وأنه هل له إطلاق يشمل صورة امتناع غايته أو لا؟، فإن كان له إطلاق يشمل صورة امتناع الغاية، كان ثبوت الخيار فيما نحن فيه بعد زوال الاكراه بالدليل، فلا حاجة إلى الاستصحاب. وإن لم يكن له إطلاق ليشمل صورة امتناع الغاية تحقق الشك في ثبوت الخيار، فالمرجع فيه هو الاستصحاب.
لكن الشك في ثبوت الخيار إن حصل فهو إنما يحصل في الآن الذي يتحقق فيه امتناع الغاية وهو زمان الاكراه لا زمان زواله، مع أنه لم يشك أحد في ثبوت الخيار ما دام الاكراه. وعليه، فلا وجه للشك في ثبوت الخيار بعد زوال الاكراه مع