فالمرجع عمومات الصحة أيضا، إذ يقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن.
ثم إنه لو تردد أمر النصوص بين نفي اللزوم ونفي الصحة يمكن الرجوع إلى استصحاب الصحة الثابتة قبل انتهاء الثلاثة - مع عدم الدليل الاجتهادي -، بمعنى استصحاب بقاء الأثر.
وقد يشكل هذا الاستصحاب من وجهين:
الأول: ما أشار إليه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (1) ووافقه المحقق الإيرواني (رحمه الله) (2)، من احتمال تكفل النصوص نفي الصحة من حين العقد، فهي مشكوكة الحدوث فلا مجال لاستصحابها.
وفيه (3): أنه يمكن دفع الاحتمال المزبور بالرجوع إلى عمومات الصحة قبل انتهاء الثلاثة فيصح استصحابها بعد الثلاثة، لليقين بالحدوث بواسطة الدليل.
الثاني: ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) (4) في كلامه تحت عنوان: " وتوهم... ". ومحصله:
أن الصحة المستصحبة كانت ثابتة قبل زمان الشك وهو قبل انتهاء الثلاثة أيام في ضمن اللزوم، وقد ارتفعت قطعا بعد انتهاء الثلاثة ويشك في حدوث فرد آخر منها وهي الصحة في ضمن الجواز، فاستصحاب ما كان ثابتا من الملكية غير ممكن للقطع بانتفائه، واستصحاب الكلي من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو غير جار على ما يحقق في محله (5).
وقد دفعه الشيخ (قدس سره) (6) بأن اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحة وإنما هو حكم