الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن. وذكر الشيخ (قدس سره) (1) أنه مجمع عليه نصا وفتوى، فلو قبض بعض الثمن لم يرتفع الخيار وكان كلا قبض، لظهور الأخبار في ذلك لأن ظاهرها هو قبض الثمن الذي كان طرفا للمعاملة وهو ظاهر في تمام الثمن ومجموعه، وقبض البعض لا يصدق معه قبض المجموع.
وعضد الشيخ (قدس سره) هذا الاستظهار بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن الحجاج (2) المتقدمة، لأن موردها صورة قبض بعض الثمن.
ولكنه تنظر في كونها دليلا على ذلك. ووجه السيد الطباطبائي (رحمه الله) (3) تنظره بعدم حجية فهم أبي بكر أولا وعدم تمامية السند ثانيا.
أقول: المورد ليس من موارد اجتهاد أبي بكر في مدلول الرواية وتطبيقه على مورد التحاكم كي لا يكون فهمه حجة، بل المورد من موارد النقل بالمعنى الذي هو حجة بلا إشكال، لاستناده إلى الحس أو ما يقرب منه - كما حقق في محله -. وذلك لأنه بين حكم المسؤول عنه بالنقل عن الإمام (عليه السلام) وهذا ظاهر في أنه ينقل عن الإمام (عليه السلام) ما ينطبق على مورد السؤال، ونقله بهذه الكيفية حجة مع قطع النظر عن عدم وثاقته.
وبالجملة، هو ينقل الحكم المطلق عن الإمام (عليه السلام) بما هو مطلق شامل لمورد السؤال، لا أنه ينقل لفظا ويستفيد الاطلاق منه، فانتبه.
فالعمدة في وجه المناقشة هو عدم صحة السند لعدم ثبوت وثاقة أبي بكر. وعلى أي حال، ففي ظهور غيره من الأخبار كفاية.
ثم تعرض الشيخ (قدس سره) إلى قبض الثمن بدون إذن المشتري وذهب إلى أنه كعدمه، لظهور الأخبار في اشتراطه بالإذن في بقاء البيع على صفة اللزوم، مع أن ضرر المبيع مع عدم وصول الثمن إليه بنحو يجوز له التصرف فيه باق.
نعم، لو كان القبض بدون الإذن عن استحقاق، كما إذا مكن المشتري من المبيع