إذا كان بعنوان ثانوي ينطبق على المعاملة وليس واردا على نفس المعاملة بعنوانها، فتدبر.
فقاعدة نفي الضرر لا تنفع في اثبات الخيار على ما استظهرناه في مدلولها.
الخامس: ما ورد في الأخبار (1) من أن غبن المسترسل سحت.
ولا يخفى أن دلالتها على ثبوت الخيار تتوقف على أن يراد بالغبن الغبن في المعاملة - بتسكين الباء - كما يراد أن المحرم هو أكل الثمن الزائد بعد الرد، وأما لو أريد منه الغبن في الرأي - بقراءته بالفتح - الراجع إلى وجوب النصح لمن استرسل له أي حسن ظنه به وحرمة الخديعة في المشورة، فتكون أجنبية عما نحن فيه، وهكذا لو أريد منه الغبن في المعاملة، لكن الحرمة ثابتة لنفس الغبن لا الثمن في صورة الرد، فإنه خلاف الظاهر.
إذن، فلا يستفاد الخيار من هذه الأخبار. لاجمالها وتردد المراد منها، فلاحظ.
السادس: الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحققة، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) (2) أنه العمدة في المسألة.
لكن فيه: أنه بعد وجود هذه الوجوه السابقة المتعددة وتعليل الخيار في كلمات الأصحاب ببعضها، لا يبقى مجال للاعتماد على الاجماع لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام) أو دليل معتبر.
إذن، فلا دليل على ثبوت الخيار في مورد الغبن، لكن الانصاف أنه يمكن الالتزام بثبوت خيار الغبن من طريق آخر وهو ما أشار إليه الشيخ (قدس سره) - وإن لم يرتضه - في مناقشة الاستدلال بآية التجارة، من أن بناء المشتري ارتكازا على كون المبيع ما يساوي الثمن، فشرط المساواة بين المبيع والثمن شرط ارتكازي يبني عليه العقلاء، وهو يكفي عن أخذه في متن العقد، فيكون تخلفه موجبا لخيار تخلف الشرط الذي سيأتي الحديث عنه، فالبناء على خيار الغبن من باب خيار تخلف الشرط.
فالتفت.